فلا تعارض الصحيح ( 1 ) .
وفي إلحاق شبه العمد به ( 2 ) أو بالخطإ ( 3 ) قولان ، أجودهما الأول لأنه ( 4 ) عامد في الجملة .
ووجه العدم : كونه خاطئا كذلك ( 5 ) ، ولأن التعليل ( 6 ) بمقابلته ( 7 ) بنقيض مقصوده لا يجري فيه ( 8 ) .
ولا فرق بين الصبي والمجنون وغيرهما ( 9 ) ، لكن في إلحاقهما بالخاطئ أو العامد ( 10 ) نظر ، ولعل الأول أوجه ( 11 ) .
ولا بين المباشر والسبب ( 12 ) في ظاهر المذهب ( 13 ) ، للعموم ( 14 ) .
( ويرث الدية ) ( 15 ) دية المقتول سواء وجبت أصالة كالخطإ وشبهه ، أم صلحا
شرح
( 1 ) وهو صحيح عبد اللّه بن سنان .
( 2 ) بالعمد ، كما عن الفضل والقديمين والعلامة في القواعد وفخر المحققين وجماعة .
( 3 ) كما عن المعظم .
( 4 ) لأن القاتل .
( 5 ) في الجملة .
( 6 ) وهو حكمة منع القاتل من الإرث .
( 7 ) بمقابلة القاتل .
( 8 ) لأنه لم يقتل مورّثه ليستعجل إرثه .
( 9 ) في انطباق عنوان القاتل عليه ، وغيرهما كالنائم والساقط من غير اختيار .
( 10 ) عند قتل العمد ، لأن عند قتلهما خطأ فلا معنى للقول بأنه قتل عمدي .
( 11 ) إلحاق عمدهما بالخطإ لرفع التكليف عنهما ، ودليل الثاني أن العمد تابع للقصد وهو حاصل في الصبي والمجنون ، وهو ضعيف لرفع حكم العمد عنهما لرفع القلم عنهما .
( 12 ) في صدق القاتل عليهما ، والمراد بالمباشر هو الذي باشر القتل ، وبالسبب هو الذي حفر حفرة في الطريق - مثلا - أو في غير أرضه بحيث من يقع فيها يقتل ، وقد ذهب الفاضل الهندي في كشف اللثام والصدوق والكليني إلى عدم صدق القاتل على المسابب ، وهو ضعيف .
( 13 ) مذهب الإمامية كأن المخالف معدوم .
( 14 ) عموم لفظ القاتل الشامل لهما .
( 15 ) اختلف الأصحاب في وارث الدية على أقوال :