تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
شيء من الموروث للقاتل يدفع إليه ( 1 ) . والدفع إلى نفسه لا يعقل ( 2 ) وبه ( 3 ) صريحا رواية عامية ( 4 ) . وقيل ( 5 ) : يمنع مطلقا ( 6 ) ، لرواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السّلام : « لا يرث الرجل الرجل إذا قتله ، وإن كان خطأ » ( 7 ) . وقيل : يرث مطلقا ( 8 ) ، لصحيحة عبد اللّه بن سنان عنه عليه السّلام في رجل قتل أمّه أيرثها ؟ قال : « إن كان خطأ ورثها ، وإن كان عمدا لم يرثها ( 9 ) » وترك الاستفصال ( 10 ) دليل العموم فيما تركته مطلقا ومنه الدية ( 11 ) . ورواية الفضيل مرسلة ( 12 )
شرح
( 1 ) في الخطأ المحض ، فالدية على العاقلة فلو ورث القاتل منها لوجب على العاقلة أن تدفع إليه عوضا عما جنى وهو غير معقول . ( 2 ) في الخطأ شبيه العمد فالدية عليه فلو ورث القاتل منها لوجب عليه أن يدفع لنفسه وهو لغو . ( 3 ) بالمنع من الدية خاصة . ( 4 ) وهي رواية عمرو بن شعيب المتقدمة . ( 5 ) وهو قول ابن أبي عقيل . ( 6 ) من الدية وغيرها . ( 7 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب موانع الإرث حديث 3 ، وفي نسخة « ولا يرث الرجل أباه » ، وعلى هذه النسخة فيكون الحكم مختصا بالابن فقط لا في مطلق الوارث القاتل . ( 8 ) من الدية وغيرها وهو قول المفيد وسلّار والمحقق . ( 9 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب موانع الإرث حديث 2 . ( 10 ) أي عدم التفصيل . ( 11 ) أي مما تركته . ( 12 ) فسندها قد روي بطريقين : الأول : محمد بن يعقوب بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن رجل عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان عن فضيل بن يسار . الثاني : محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلّى بن محمد عن بعض أصحابه عن حماد بن عثمان عن فضيل بن يسار .