شيء من الموروث للقاتل يدفع إليه ( 1 ) . والدفع إلى نفسه لا يعقل ( 2 ) وبه ( 3 ) صريحا رواية عامية ( 4 ) .
وقيل ( 5 ) : يمنع مطلقا ( 6 ) ، لرواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السّلام :
« لا يرث الرجل الرجل إذا قتله ، وإن كان خطأ » ( 7 ) .
وقيل : يرث مطلقا ( 8 ) ، لصحيحة عبد اللّه بن سنان عنه عليه السّلام في رجل قتل أمّه أيرثها ؟ قال : « إن كان خطأ ورثها ، وإن كان عمدا لم يرثها ( 9 ) » وترك الاستفصال ( 10 ) دليل العموم فيما تركته مطلقا ومنه الدية ( 11 ) . ورواية الفضيل مرسلة ( 12 )
شرح
( 1 ) في الخطأ المحض ، فالدية على العاقلة فلو ورث القاتل منها لوجب على العاقلة أن تدفع إليه عوضا عما جنى وهو غير معقول .
( 2 ) في الخطأ شبيه العمد فالدية عليه فلو ورث القاتل منها لوجب عليه أن يدفع لنفسه وهو لغو .
( 3 ) بالمنع من الدية خاصة .
( 4 ) وهي رواية عمرو بن شعيب المتقدمة .
( 5 ) وهو قول ابن أبي عقيل .
( 6 ) من الدية وغيرها .
( 7 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب موانع الإرث حديث 3 ، وفي نسخة « ولا يرث الرجل أباه » ، وعلى هذه النسخة فيكون الحكم مختصا بالابن فقط لا في مطلق الوارث القاتل .
( 8 ) من الدية وغيرها وهو قول المفيد وسلّار والمحقق .
( 9 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب موانع الإرث حديث 2 .
( 10 ) أي عدم التفصيل .
( 11 ) أي مما تركته .
( 12 ) فسندها قد روي بطريقين :
الأول : محمد بن يعقوب بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن رجل عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان عن فضيل بن يسار .
الثاني : محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلّى بن محمد عن بعض أصحابه عن حماد بن عثمان عن فضيل بن يسار .