( الصلوات ( 1 ) حتى تتوب ، أو تموت ، وكذلك الخنثى ) للشك في ذكوريته المسلّطة على قتله .
ويحتمل أن يلحقه حكم الرجل ، لعموم قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « من بدّل دينه فاقتلوه » ( 2 ) ، خرج منه المرأة فيبقى الباقي ( 3 ) داخلا في العموم إذ لا نصّ على الخنثى بخصوصه وهذا متجه لولا أن الحدود تدرأ بالشبهات .
[ ثانيها القتل ]
( و ) ثانيها ( القتل ) أي قتل الوارث لولاه المورّث ( 4 ) وهو ( مانع ) من الإرث ( إذا كان عمدا ظلما ) ( 5 ) إجماعا ، مقابلة له بنقيض مقصوده ، ولقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا ميراث للقاتل » ( 6 ) واحترزنا بالظلم عما لو قتله حدّا أو قصاصا ونحوهما من القتل بحق ( 7 ) فإنه لا يمنع .
شرح
- عبد اللّه عليه السّلام ( المرأة إذا ارتدت استتيبت ، فإن تابت ورجعت ، وإلا خلّدت في السجن وضيّق عليها في حبسها ) 1 .
( 1 ) كما في خبر غياث بن إبراهيم ( لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة ، وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها ، وتلبّس خشن الثياب ، وتضرب على الصلوات ) 2 .
( 2 ) سنن ابن ماجة ج 2 كتاب الحدود الباب الثاني .
( 3 ) المشتمل على الخنثى .
( 4 ) قتل الوارث من باب إضافة المصدر إلى فاعله ، ولولاه أي لولا القتل ، والمعنى : إن القاتل يرث المورّث لولا القتل ، فلو بدل الوارث بالقاتل لارتفع الإبهام .
( 5 ) لأخبار منها : صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لا ميراث للقاتل ) 3 .
وموثق أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه ) 4 وقال في المسالك : « والحكمة الكلية فيه أنه لو ورثنا القاتل لم يأمن مستعجل الإرث أن يقتل مورّثه ، فاقتضت المصلحة حرمانه مؤاخذة له بنقيض مطلوبه » .
( 6 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب موانع الإرث حديث 1 .
( 7 ) لخبر غياث بن إبراهيم ( سألت جعفر بن محمد عليهم السّلام عن طائفتين من المؤمنين إحداهما -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب حد المرتد حديث 6 و 1 .
( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب موانع الإرث حديث 1 و 5