مخرج الأغلب ( 1 ) .
وقيل : يورّث بالقرعة ، لأنها ( 2 ) لكل أمر مشتبه ( 3 ) .
( والمشهور ) وبين الأصحاب أنه ( 4 ) حينئذ ( 5 ) يورّث ( نصف النصيبين ) :
نصيب الذكر ونصيب الأنثى ، لموثقة هشام بن سالم عن الصادق عليه السّلام قال :
قضى علي عليه السّلام في الخنثى - له ما للرجال ، وله ما للنساء - قال : « يورّث من حيث يبول ، فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق ، فإن خرج سواء فمن حيث ينبعث ، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال والنّساء » ( 6 ) .
وليس المراد الجمع بين الفريضتين إجماعا ، فهو ( 7 ) نصفهما ، ولأنّ المعهود في الشرع ( 8 ) قسمة ما يقع فيه التنازع بين الخصمين مع تساويهما ( 9 ) وهو هنا ( 10 ) كذلك ، ولاستحالة الترجيح من غير مرجّح .
( فله مع الذّكر خمسة من اثني عشر ) ( 11 ) ، لأن الفريضة على تقدير
شرح
( 1 ) ولذا قد يكون من ليس له إلا الدبر فقط .
( 2 ) لأن القرعة .
( 3 ) ولخصوص أخبار في الخنثى قد تقدم بعضها .
( 4 ) أن الخنثى .
( 5 ) حين كونه مشكلا .
( 6 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ميراث الخنثى حديث 1 .
( 7 ) ميراث الخنثى .
( 8 ) المعهود من الشرع عند اختلاف الدعويين مع عدم الحجة لأحدهما هو تقسيم المدعى عليهما كما لو أودع زيد درهما عند عمرو ، وقد أودع عنده ثالث درهما آخر ، وضاع أحد الدرهمين وتنازع الودعيان في الدرهم الموجود فيحكم بتنصيفه بينهما .
( 9 ) في عدم الحجة .
( 10 ) أي الاختلاف في كونه ذكرا أو أنثى مع عدم الحجة لترجيح أحدهما .
( 11 ) على المشهور وذلك فالخنثى تفرض مرة أنثى ويقسم الميراث عليها وعلى الذكر ، وتفرض مرة ذكر ويقسم الميراث عليه وعلى الذكر الآخر ، والمجموع المعطى للخنثى في العمليتين ينقسم على اثنين والحاصل هو نصيبها ، فعلى فرض كونها أنثى فلها أربعة وللذكر ثمانية ، وعلى فرض أنها ذكر فلها ستة وللذكر الآخر ستة ، فالمعطى لها في العمليتين عشرة ، وإذا -