تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
فقيل : تعدّ أضلاعه ، فإن كانت ثماني عشرة فهو أنثى ، وإن كانت سبع
شرح
- القول الأول : للشيخ في الخلاف أنه يعمل فيه بالفرقة مدعيا عليه إجماع الفرقة وأخبارهم ، ومراده من الأخبار ما ورد أن القرعة لكل أمر مشكل ، ولخصوص أخبار وردت في الخنثى المشكل منها : خبر إسحاق : ( سئل - يعني أبا عبد اللّه عليه السّلام - وأنا عنده عن مولود ولد ليس بذكر ولا أنثى وليس له إلا دبّر كيف يورّث ؟ قال : يجلس الإمام عليه السّلام ويجلس معه ناس فيدعو اللّه ويجيل السهام على أيّ ميراث يورّثه ميراث الذكر أو ميراث الأنثى ، فأي ذلك خرج ورّثه عليه ، ثم قال : وأيّ قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام ، إن اللّه تبارك وتعالى يقول :فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ1 مع أن إجماعه معارض بإجماع غيره فضلا عن ورود أخبار في كيفية توريث المشكل معارضة لهذه الأخبار . القول الثاني : للشيخ المفيد والسيد المرتضى والإسكافي وابن إدريس من أنه يعدّ أضلاعه فإن اختلف أحد الجانبين عن الآخر عددا فهو ذكر ، وإن تساويا فهو أنثى ، ويدل عليه خبر ميسرة بن شريح وهو طويل ، والشاهد منه أن أمير المؤمنين عليه السّلام قال عن الخنثى : ( جردوها من ثيابها وعدّوا أضلاع جنبيها ، ففعلوا ثم خرجوا إليه فقالوا له : عدد الجنب الأيمن اثنا عشر ضلعا والجنب الأيسر أحد عشر ضلعا ، فقال علي عليه السّلام : اللّه أكبر ايتوني بالحجام فأخذ من شعرها وأعطاها رداء وحذاء وألحقها بالرجال ، فقال الزوج : يا أمير المؤمنين عليه السّلام ، امرأتي وابنة عمي ألحقتها بالرجال ؟ ممن أخذت هذه القضية ؟ فقال : إني ورثتها من أبي آدم ، وحواء خلقت من ضلع آدم عليه السّلام ، وأضلاع الرجال أقل من أضلاع النساء بضلع ) 2 . وطعن الأكثر في سند هذه الرواية إلا أن الصدوق قد رواها بسند صحيح في الفقيه 3 إلا أن في رواية الصدوق أن أضلاعها كانت سبعة عشر ، تسعة في اليمين وثمانية في اليسار . القول الثالث : للشيخ في النهاية والمبسوط والإيجاز وللمفيد والصدوقين وسلّار وابني حمزة وزهرة والمحقق الطوسي والعلامة وولده والصيمري والفاضل المقداد والشهيدين بل هو المشهور أنّها تعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث الأنثى ، ويدل عليه خبر هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( - إلى أن قال - فإن خرج منهما سواء فمن حيث -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ميراث الخنثى حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ميراث الخنثى حديث 3 و 5 .