عشرة : من الجانب الأيمن تسع ، ومن الأيسر ثمان فهو ذكر ( 1 ) . وكذا لو تساويا وكان في الأيسر ضلع صغير ناقص ( 2 ) .
ومستند هذا القول ما روي ( 3 ) من قضاء علي عليه السّلام به معلّلا بأن حوّاء خلقت من ضلع آدم عليه السّلام وإن خالفت ( 4 ) في عدد الأضلاع . وانحصار أمره ( 5 ) بالذكورة والأنوثة ، بمعنى أنه ليس بطبيعة ثالثة ( 6 ) ، لمفهوم الحصر في قوله تعالى :
يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ
( 7 ) .
وفي الرواية ضعف . وفي الحصر منع وجاز خروجه ( 8 )
شرح
- ينبعث ، فإن كانا سواء ورّث ميراث الرجال وميراث النساء ) 1 ، وخبر إسحاق بن عمار : ( فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل ) 2 ، وخبر أبي البختري : ( فإن لم يبل من واحد منهما حتى يموت فنصف ميراث المرأة ونصف ميراث الرجل ) 3 وحمل أخبار القرعة على من ليس له فرج بل له دبر فقط كما هو صريحها وسيأتي الكلام فيه ، وأما أخبار عدّ الأضلاع فأعرضوا عنها لضعف في سند بعضها وعدم موافقتها للواقع لأن الأضلاع متساوية في الجانبين بلا فرق بين الذكر والأنثى كما نصّ عليه أهل التشريح ، وعن بعض كصاحب الجواهر العمل بعدّ الأضلاع أولا فإن تعذر فيعمل على تنصيف ميراث الذكر وميراث الأنثى له .
( 1 ) اعتمادا على رواية الصدوق في الفقيه ، مع أنه في رواية ابن شريح أن الأضلاع في الجانب الأيمن اثنا عشر ضلعا وفي الأيسر أحد عشر ضلعا .
( 2 ) فيحكم بأنه ذكر .
( 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ميراث الخنثى حديث 3 و 4 و 5 .
( 4 ) أي وإن خالفت الرواية ما ذكره الأصحاب في عدد الأضلاع ، ففي رواية ميسرة أن الأضلاع في الأيمن اثنا عشر وفي الأيسر أحد عشر ، والأصحاب ذكروا في الأيمن تسعة أضلع وفي الأيسر ثمانية أضلع تبعا لرواية الصدوق في الفقيه .
( 5 ) أمر الخنثى .
( 6 ) حتى يورث نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى لا بل لا بد من علامة يعرف بها ولا يوجد إلا عدّ الأضلاع .
( 7 ) الشورى آية : 49 .
( 8 ) خروج الحصر .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ميراث الخنثى حديث 1 و 2 و 6 .