تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
في اثنين ، وهو ( 1 ) قاعدة مطردة في مسألة الخناثي ، للافتقار إلى تنصيف كل نصيب ( 2 ) وذلك اثنا عشر ، له منها ( 3 ) على تقدير الذكورية ستة ، وعلى تقدير الأنوثية أربعة فله نصفهما : خمسة والباقي للذكر . ( ومع الأنثى سبعة ) بتقريب ما سبق ، إلا أن له على تقدير الذكورية ثمانية ، وعلى تقدير الأنوثية ستة ونصفهما سبعة . ( ومعهما ) معا ( 4 ) ( ثلاثة عشر من أربعين سهما ) ، لأن الفريضة على تقدير الأنوثية من أربعة ( 5 ) ، وعلى تقدير الذكورية من خمسة ( 6 ) ، ومضروب إحداهما في الأخرى عشرون ، ومضروب المرتفع في اثنين أربعون . فله ( 7 ) على تقدير فرضه ذكرا « ستة عشر » ( 8 ) ، وعلى تقديره أنثى « عشرة » ( 9 ) . ونصفهما ثلاثة عشر ، والباقي بين الذكر والأنثى أثلاثا . ( والضابط ) في مسألة الخنثى ( أنّك تعمل المسألة تارة أنوثية ) أي تفرضه ( 10 ) أنثى ( وتارة ذكورية وتعطي كلّ وارث ) منه وممن اجتمع معه ( نصف ما اجتمع له في المسألتين ) مضافا ( 11 ) إلى ضرب المرتفع في اثنين كما قررناه . فعلى هذا لو كان مع الخنثى أحد الأبوين فالفريضة على تقدير الذكورية ستة ( 12 ) ،
شرح
( 1 ) ضرب المرتفع في اثنين . ( 2 ) لأن النصيب ناتج من عمليتين حسابيتين على تقديرين ، تقدير أنها أنثى وتقدير أنها ذكر . ( 3 ) للخنثى من الاثني عشر . ( 4 ) أي وللخنثى مع الأنثى والذكر . ( 5 ) للذكر اثنان ولكل أنثى واحد . ( 6 ) للأنثى واحد ولكل ذكر اثنان . ( 7 ) للخنثى . ( 8 ) وستة عشر للذكر الآخر وثمانية للأنثى . ( 9 ) ولكل ذكر عشرون . ( 10 ) تفرض الخنثى . ( 11 ) أي بعد ضرب المرتفع . ( 12 ) فأحد الأبوين له السدس والباقي للذكر المفروض بالقرابة .