في اثنين ، وهو ( 1 ) قاعدة مطردة في مسألة الخناثي ، للافتقار إلى تنصيف كل نصيب ( 2 ) وذلك اثنا عشر ، له منها ( 3 ) على تقدير الذكورية ستة ، وعلى تقدير الأنوثية أربعة فله نصفهما : خمسة والباقي للذكر .
( ومع الأنثى سبعة ) بتقريب ما سبق ، إلا أن له على تقدير الذكورية ثمانية ، وعلى تقدير الأنوثية ستة ونصفهما سبعة .
( ومعهما ) معا ( 4 ) ( ثلاثة عشر من أربعين سهما ) ، لأن الفريضة على تقدير الأنوثية من أربعة ( 5 ) ، وعلى تقدير الذكورية من خمسة ( 6 ) ، ومضروب إحداهما في الأخرى عشرون ، ومضروب المرتفع في اثنين أربعون . فله ( 7 ) على تقدير فرضه ذكرا « ستة عشر » ( 8 ) ، وعلى تقديره أنثى « عشرة » ( 9 ) . ونصفهما ثلاثة عشر ، والباقي بين الذكر والأنثى أثلاثا .
( والضابط ) في مسألة الخنثى ( أنّك تعمل المسألة تارة أنوثية ) أي تفرضه ( 10 ) أنثى ( وتارة ذكورية وتعطي كلّ وارث ) منه وممن اجتمع معه ( نصف ما اجتمع له في المسألتين ) مضافا ( 11 ) إلى ضرب المرتفع في اثنين كما قررناه .
فعلى هذا لو كان مع الخنثى أحد الأبوين فالفريضة على تقدير الذكورية ستة ( 12 ) ،
شرح
( 1 ) ضرب المرتفع في اثنين .
( 2 ) لأن النصيب ناتج من عمليتين حسابيتين على تقديرين ، تقدير أنها أنثى وتقدير أنها ذكر .
( 3 ) للخنثى من الاثني عشر .
( 4 ) أي وللخنثى مع الأنثى والذكر .
( 5 ) للذكر اثنان ولكل أنثى واحد .
( 6 ) للأنثى واحد ولكل ذكر اثنان .
( 7 ) للخنثى .
( 8 ) وستة عشر للذكر الآخر وثمانية للأنثى .
( 9 ) ولكل ذكر عشرون .
( 10 ) تفرض الخنثى .
( 11 ) أي بعد ضرب المرتفع .
( 12 ) فأحد الأبوين له السدس والباقي للذكر المفروض بالقرابة .