وعلى تقدير الأنوثية أربعة ( 1 ) . وهما ( 2 ) متوافقان بالنصف فتضرب ثلاثة في أربعة ( 3 ) ثم المجتمع في اثنين يبلغ أربعة وعشرين . فلأحد الأبوين خمسة ، وللخنثى تسعة عشر .
ولو اجتمع معه ( 4 ) الأبوان ففريضة الذكورية ستة ( 5 ) ، وفريضة الأنوثية خمسة ( 6 ) . وهما ( 7 ) متباينان فتضرب إحداهما في الأخرى ، ثم المرتفع في الاثنين ويبلغ ستين . فللأبوين اثنان وعشرون ، وللخنثى ثمانية وثلاثون .
ولو اجتمع مع خنثى وأنثى أحد الأبوين ضربت « خمسة » : مسألة الأنوثية ( 8 ) في « ثمانية عشر » : مسألة الذكورية ( 9 ) لتباينهما تبلغ « تسعين » ثم تضربها في الاثنين ( 10 ) تبلغ « مائة وثمانين » ، لأحد الأبوين ثلاثة وثلاثون ، لأن له ستة وثلاثين تارة ( 11 )
شرح
( 1 ) فأحد الأبوين له السدس والبنت لها النصف فرضا والباقي يرد عليهما أرباعا وعليه فالبنت لها ثلاثة أرباع الفريضة من الفرض والرد وأحد الأبوين له ربع الفريضة من الفرض والرد ، وقد تقدم الكلام في ذلك .
( 2 ) الستة والأربعة .
( 3 ) أو اثنين في الستة .
( 4 ) مع الخنثى .
( 5 ) الأبوان لهما الثلث لكل واحد السدس والباقي للذكر بالقرابة .
( 6 ) فالبنت لها النصف والأبوان لكل واحد سدس ، فيبقى سدس يرد أخماسا ، فيكون للبنت ثلاثة أخماس الفريضة من الفرض والرد ، ولكل واحد من الأبوين الخمس .
( 7 ) الستة والخمسة .
( 8 ) أي على تقدير كون الخنثى أنثى فالفريضة من خمسة لأحد الأبوين السدس وللبنتين الثلثان فيبقى سدس يرد أخماسا عليهم بحسب حصصهم ، فيكون المعطى للبنتين فرضا وردا أربعة أخماس ولأحد الأبوين الخمس .
( 9 ) أي على تقدير كون الخنثى ذكرا فالفريضة من ثمانية عشر ، لأحد الأبوين السدس وهو ثلاثة وللذكر عشرة وللأنثى خمسة .
( 10 ) لأنه الأصل في قاعدة الخناثى .
( 11 ) إذا كان الخنثى أنثى .