تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
وذهب الشيخ وجماعة إلى اشتراطه ( 1 ) ، لصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام : « من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء ، وليس له من الميراث شيء ، وليشهد على ذلك » ( 2 ) ، ولا دلالة لها على الاشتراط ، وفي رواية أبي الربيع عنه عليه السّلام ( 3 ) ما يؤذن بالاشتراط ( 4 ) وهو قاصر من حيث السند . ( والمنكّل به ) من مولاه ( أيضا سائبة ) ( 5 ) لا ولاء له عليه ، لأنّه لم يعتقه ، وإنما أعتقه اللّه تعالى قهرا ومثله من انعتق بإقعاد ، أو عمى ، أو جذام ، أو برص عند القائل به ( 6 ) لاشتراك الجميع في العلّة ، وهي عدم إعتاق المولى ( 7 ) ، وقد قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « الولاء لمن أعتق » ( 8 ) .

[ للزوج والزوجة مع المعتق نصيبهما الأعلى ]

( وللزوج والزوجة مع المعتق ) ومن بحكمه ( 9 ) ( نصيبهما الأعلى ) ( 10 ) : النصف ، أو الربع ، والباقي للمنعم أو من بحكمه ( ومع عدم المنعم فالولاء للأولاد ) ( 11 ) أي أولاد المنعم ( الذكور والإناث على المشهور بين الأصحاب )
شرح
( 1 ) اشتراط الإشهاد وقد تقدم الكلام فيه . ( 2 ) الوسائل الباب - 41 - من أبواب كتاب العتق حديث 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 43 - من أبواب كتاب العتق حديث 2 . ( 4 ) بل دلالته كدلالة صحيح ابن سنان من عدم الاشتراط ، حيث قال عليه السّلام : ( ويشهد على ذلك شاهدين ) فلا داعي للنظر في السند . ( 5 ) بلا خلاف فيه لصحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام : ( قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في من نكل بمملوكه فهو حرّ ولا سبيل له عليه ، سائبة يذهب فيتولى إلى من أحبّ ، فإذا ضمن حدثه فهو يرثه ) 1 . ( 6 ) بأن هذه المذكورات توجب انعتاق العبد قهرا . ( 7 ) بل انعتاق في الجميع . ( 8 ) الوسائل الباب - 35 - من أبواب كتاب العتق حديث 1 . ( 9 ) ورثة المعتق . ( 10 ) قد تقدم أن الزوج والزوجة قد أدخلهما اللّه على جميع الطبقات ، ولهما النصيب الأعلى هنا لعدم ولد للميت كما هو واضح . ( 11 ) اختلف الأصحاب في من يقوم مقام المعتق المنعم على أقوال : -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب كتاب المعتق حديث 2 .