لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « الولاء لحمة كلحمة النسب » ( 1 ) والذكور والإناث يشتركون في إرث النسب فيكون كذلك في الولاء ، سواء كان المعتق رجلا أو امرأة .
وفي جعل المصنف هذا القول هو المشهور نظر والذي صرّح به في شرح الإرشاد : أن هذا قول المفيد واستحسنه المحقق وفيهما معا نظر ( 2 ) والحقّ أنه قول الصدوق خاصة ( 3 ) ، وكيف كان فليس بمشهور .
وفي المسألة أقوال كثيرة أجودها - وهو الذي دلت عليه الروايات الصحيحة - : ما اختاره الشيخ في النهاية وجماعة ( 4 ) : أنّ المعتق إن كان رجلا ورثه أولاده
شرح
- وللمولى ابن وبنات ، فسأله عن ميراث المولى فقال : هو للرجال دون النساء ) 1 .
وخبر بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السّلام : ( وإن كانت الرقبة على أبيه تطوعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال ) 2 .
القول الرابع : وهو قول الشيخ في النهاية وتبعه عليه جماعة بل هو المشهور المنصور من أن الولاء لأولاد المنعم الذكور إن كان المنعم المعتق رجلا ، وإن كان امرأة فالولاء لعصبتها جمعا بين الأخبار السابقة التي حصرت الولاء بأولاد المنعم الذكور كخبر بريد العجلي ومكاتبة محمد بن عمر وصحيح محمد بن قيس الثاني والتي جعلت الولاء لعصبة المرأة إن كانت هي المعتق كصحيح يعقوب بن شعيب وخبر محمد بن قيس الأول ، وهذه الطائفة الثانية صالحة لتخصيص النبوي : ( الولاء لحمة كلحمة النسب ) ، بل النبوي أجنبي عن المقام لأن الخبر هكذا : ( الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب ) وذيله قرينة على أن الولاء لا يمكن إسقاطه ولا هبته ولا انتقاله وهو ليس في مقام بيان ورثة الولاء عند فقدان المنعم ، وأما إعطاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ولاء العبد لبنت حمزة فمحمول على أن النبي دفعه بعد ما تملكه لكونه من عصبة حمزة .
( 1 ) الوسائل الباب - 42 - من أبواب كتاب العتق حديث 2 .
( 2 ) أي في قولي المصنف في اللمعة وشرح الإرشاد .
( 3 ) وفيه : إنه استحسنه المحقق في الشرائع وقد اعترف الشارح بذلك في المسالك .
( 4 ) وهو القول الرابع .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ميراث ولاء العتق حديث 18 .
( 2 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب كتاب العتق حديث 2 .