. . . . . . . . . .
شرح
- الأول : ما ذهب إليه الصدوق واستحسنه المحقق في الشرائع في أن الولاء ينتقل إلى ورثة المنعم ذكورا وإناثا وسواء كان المنعم ذكرا أو أنثى للنبوي : ( الولاء لحمة كلحمة النسب ) 1 والولد ذكرا أو أنثى يشترك في النسب سواء اتصل بذكر أو أنثى ، ولخبر الدعائم عن أمير المؤمنين عليه السّلام : ( يرث الولاء من يرث الميراث ) 2 ومما يدل على أن ولاء المنعم ينتقل إلى ورثته وإن كانوا أنثى موثق عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( مات مولى لحمزة بن عبد المطلب فدفع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ميراثه إلى بنت حمزة ) 3 فجعل هذا القول هو المشهور بين الأصحاب كما فعل المصنف في اللمعة ليس في محله .
القول الثاني : ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف وهو عين الأول بشرط كون المنعم رجلا لا امرأة ، لأن الولاء مع فقدها لعصبتها دون ولدها سواء كانوا ذكورا أو إناثا ، واستدل على الاستثناء بإجماع الفرقة وهو كما ترى ، وبأخبارهم منها : خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام : ( قضى أمير المؤمنين على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه ، ولها ابن ، فألحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنها دون ولدها ) 4 .
وصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( سأله عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت ، قال عليه السّلام : يرجع الولاء إلى بني أبيها ) 5 .
القول الثالث : للمفيد إنّ الولاء لأولاد المنعم الذكور دون الإناث ، ذكرا كان المعتق أو أنثى ، فإن لم يكن للمنعم ولد ذكر ورثه عصبة المعتق المنعم ، وتبعه عليه ابن زهرة في الغنية لأخبار منها : صحيح محمد بن قيس الآخر عن أبي جعفر عليه السّلام : ( قضى عليّ في رجل حرّر رجلا فاشترط ولاءه ، فتوفي الذي أعتق - المنعم - وليس له ولد إلا النساء ، ثم توفي المولى - المعتق - وترك مالا وله عصبة ، فأحنق في ميراثه بنات مولاه والعصبة ، فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل ) 6 .
ومكاتبة محمد بن عمر لأبي جعفر عليه السّلام : كما في التهذيب ، وفي الوسائل لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام ( عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله ، -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 42 - من أبواب كتاب العتق حديث 2 .
( 2 ) دعائم الإسلام ج 2 ص 316 .
( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ميراث ولاء العتق حديث 10 .
( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 39 - من أبواب كتاب العتق حديث 1 و 2 .
( 6 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب كتاب العتق حديث 1 .