تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
( مناسبا ) ( 1 ) . ( فالمعتق في واجب ) ( 2 ) كالكفارة والنذر ( سائبة ) ( 3 ) أي لا عقل ( 4 ) بينه وبين معتقه ، ولا ميراث . قال ابن الأثير : قد تكرر في الحديث ذكر السائبة والسوائب ، كان الرجل
شرح
- الأول : هل يشترط أن يكون التبري عند العتق كما هو ظاهر الخبر وإليه ذهب الأكثر ، أو أنه يكفي التبري ولو بعد العتق ، وهذا ما مال إليه صاحب الرياض لإطلاق الخبر الشامل للتبري بعد العتق خصوصا أن الرواية في الكافي والفقيه هكذا : ( ثم يقول له اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء ولا عليّ من جريرتك شيء ) . وثمّ للتراخي المفيد لتأثير التبري بعد العتق . وفيه : إن ثمّ للترتيب الذكري هنا ليس إلا ، فلا بد من الاقتصار على موطن اتفاق وهو التبري عند العتق لعموم قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ( الولاء لمن اعتق ) كما ورد في خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام 1 ، الشامل للتبري بعد العتق . البحث الثاني : هل يشترط الإشهاد في التبري من ضمان جريرته كما هو ظاهر الخبر كما ذهب إليه الشيخ في النهاية وابن إدريس في السرائر وجماعة ، أو لا يشترط الإشهاد لأن الأمر بالإشهاد في الخبر من أجل إثبات ذلك عند الحاكم لا من أجل ثبوت عدم الضمان بالتبري واقعا ، وهذا ما ذهب إليه الأكثر . ( 1 ) أي ذا نسب ، وهذا هو الشرط الثالث ، بلا خلاف فيه ، ويدل عليه الأخبار الكثيرة منها : خبر علي بن يقطين : ( سأل أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يموت ويدع أخته ومواليه ، قال : المال لأخته ) 2 ، وخبر جابر عن أبي جعفر عليه السّلام : ( أن عليا عليه السّلام كان يعطى أولي الأرحام دون الموالي ) 3 ، وصحيح أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( في امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه ؟ ولمن ميراثه ؟ فقال : للذي أعتقه إلا أن يكون له وارث غيره ) 4 . ( 2 ) تفريع على عدم الشرط الأول . ( 3 ) كما تقدم في خبر ابن أبي الأحوص ، ويكون ولاؤه وميراثه للإمام عليه السّلام . ( 4 ) لا ضمان لجريرته .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 35 - من أبواب كتاب العتق حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ميراث ولاء العتق حديث 1 و 2 . ( 4 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ميراث ولاء العتق حديث 1 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 140 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي