تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
بكلّ ما حصل فيه الاشتباه ( 1 ) . فعلى الأول ( 2 ) إذا استخرجت المطلّقة قسّم النصيب ( 3 ) بين الأربع ، أو ما ألحق بها ( 4 ) بالسوية . وعلى الثاني ( 5 ) يقسّم نصيب المشتبه وهو ربع النصيب إن اشتبهت ( 6 ) بواحدة ( 7 ) ، ونصفه ( 8 ) إن اشتبهت باثنتين بين الاثنتين أو الثلاث ( 9 ) بالسوية ، ويكون للمعينتين نصف النصيب ، وللثلاث ثلاثة أرباعه وهكذا . ولا يخفى : أن القول بالقرعة في غير موضع النص هو الأقوى ، بل فيه ( 10 ) إن لم يحصل الإجماع ( 11 ) والصلح في الكل ( 12 ) خير .

[ الفصل الثالث - في الولاء ]

( الفصل الثالث - في الولاء ) بفتح الواو وأصله : القرب والدنوّ ، والمراد هنا : قرب أحد شخصين فصاعدا إلى آخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجية . وأقسامه ثلاثة كما سبق : ولاء العتق ، وضمان الجريرة ، والإمامة .

[ يرث المعتق عتيقه إذا تبرّع بعتقه ]

( ويرث المعتق عتيقه إذا تبرّع ) بعتقه ( 13 ) ( ولم يتبرّأ ) المعتق ( من ضمان )
شرح
( 1 ) وهو الحق للقطع بعدم دخل كل ما ورد في الخبر في مناط الحكم إلا الاشتباه . ( 2 ) على القرعة . ( 3 ) نصيب الزوجية من الربع أو الثمن . ( 4 ) بالأربع من هذه الفروع . ( 5 ) من توريث المشتبهة . ( 6 ) المطلقة . ( 7 ) وثلاثة أرباع النصيب للنسوة الثلاث الباقيات . ( 8 ) نصف نصيب الزوجية . باثنتين : ونصفه الآخر للنسوة الاثنتين . ( 9 ) يقسم ربع النصيب بين الاثنتين أو نصفه بين الثلاث على نحو اللف والنشر المرتبين . ( 10 ) في موضع النص . ( 11 ) على العمل بالنص ، وفيه : لا داعي لترك النص والعمل بالقرعة بعد كون الخبر موثقا . ( 12 ) موضع النص وغيره . ( 13 ) المعتق المنعم يرث بشروط ثلاثة : الأول أن يكون عتقه تبرعا ، والثاني أن لا يتبرأ من -