بكلّ ما حصل فيه الاشتباه ( 1 ) .
فعلى الأول ( 2 ) إذا استخرجت المطلّقة قسّم النصيب ( 3 ) بين الأربع ، أو ما ألحق بها ( 4 ) بالسوية .
وعلى الثاني ( 5 ) يقسّم نصيب المشتبه وهو ربع النصيب إن اشتبهت ( 6 ) بواحدة ( 7 ) ، ونصفه ( 8 ) إن اشتبهت باثنتين بين الاثنتين أو الثلاث ( 9 ) بالسوية ، ويكون للمعينتين نصف النصيب ، وللثلاث ثلاثة أرباعه وهكذا .
ولا يخفى : أن القول بالقرعة في غير موضع النص هو الأقوى ، بل فيه ( 10 ) إن لم يحصل الإجماع ( 11 ) والصلح في الكل ( 12 ) خير .
[ الفصل الثالث - في الولاء ]
( الفصل الثالث - في الولاء ) بفتح الواو وأصله : القرب والدنوّ ، والمراد هنا : قرب أحد شخصين فصاعدا إلى آخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجية .
وأقسامه ثلاثة كما سبق : ولاء العتق ، وضمان الجريرة ، والإمامة .
[ يرث المعتق عتيقه إذا تبرّع بعتقه ]
( ويرث المعتق عتيقه إذا تبرّع ) بعتقه ( 13 ) ( ولم يتبرّأ ) المعتق ( من ضمان )
شرح
( 1 ) وهو الحق للقطع بعدم دخل كل ما ورد في الخبر في مناط الحكم إلا الاشتباه .
( 2 ) على القرعة .
( 3 ) نصيب الزوجية من الربع أو الثمن .
( 4 ) بالأربع من هذه الفروع .
( 5 ) من توريث المشتبهة .
( 6 ) المطلقة .
( 7 ) وثلاثة أرباع النصيب للنسوة الثلاث الباقيات .
( 8 ) نصف نصيب الزوجية .
باثنتين : ونصفه الآخر للنسوة الاثنتين .
( 9 ) يقسم ربع النصيب بين الاثنتين أو نصفه بين الثلاث على نحو اللف والنشر المرتبين .
( 10 ) في موضع النص .
( 11 ) على العمل بالنص ، وفيه : لا داعي لترك النص والعمل بالقرعة بعد كون الخبر موثقا .
( 12 ) موضع النص وغيره .
( 13 ) المعتق المنعم يرث بشروط ثلاثة : الأول أن يكون عتقه تبرعا ، والثاني أن لا يتبرأ من -