تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
هل يتعدى الحكم ( 1 ) إلى غير المنصوص كما لو اشتبهت المطلقة في اثنتين ( 2 ) ، أو ثلاث خاصة ، أو في جملة الخمس ، أو كان للمطلّق دون أربع زوجات فطلّق واحدة وتزوج بأخرى وحصل الاشتباه بواحدة أو بأكثر ، أو لم يتزوج ( 3 ) واشتبهت المطلقة بالباقيات ، أو ببعضهن ، أو طلق أزيد من واحدة وتزوج كذلك ( 4 ) حتى لو طلّق الأربع وتزوج بأربع واشتبهن ، أو فسخ نكاح واحدة لعيب وغيره ، أو أزيد وتزوج غيرها ، أو لم يتزوج ؟ وجهان . القرعة ، كما ذهب إليه ابن إدريس في المنصوص ، لأنه ( 5 ) غير منصوص ، مع عموم أنها ( 6 ) لكل أمر مشتبه . وانسحاب الحكم السابق ( 7 ) في كل هذه الفروع ، لمشاركته ( 8 ) للمنصوص في المقتضي وهو ( 9 ) اشتباه المطلقة بغيرها من الزوجات ، وتساوي الكل في الاستحقاق ( 10 ) فلا ترجيح ، ولأنه ( 11 ) لا خصوصية ظاهرة في قلة الاشتباه وكثرته فالنص على عين لا يفيد التخصيص بالحكم ، بل التنبيه على مأخذ الحكم ( 12 ) ، وإلحاقه ( 13 )
شرح
( 1 ) من توريث المشتبهة . ( 2 ) بحيث كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة ثم تزوج بأخرى واشتبهت المطلقة باثنتين فقط من نسوته ، أو بثلاث فقط دون الأربع الذي هو موطن النص أو اشتبهت بالخمسة بما فيها الزوجة الجديدة وهو خارج مورد النص . ( 3 ) وقد اشتبهت المطلقة بنسوته السابقات . ( 4 ) أي أكثر من واحدة . ( 5 ) لأن ما ذكر من الفروض . ( 6 ) أن القرعة . ( 7 ) من توريث المشتبهة في المنصوص . ( 8 ) لمشاركة ما ذكر من الفروع . ( 9 ) أي المقتضي . ( 10 ) أي في احتمال الاستحقاق . ( 11 ) لأن الشأن والواقع . ( 12 ) وهو الاشتباه . ( 13 ) إلحاق النص .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 137 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي