للخال والخالة بالسوية ( 1 ) ، وثلثاهما ( 2 ) للعمّ والعمة أثلاثا ( 3 ) .
وصحتها ( 4 ) من مائة وثمانية كمسألة الأجداد الثمانية ، إلا أن الطريق هنا :
أن سهام أقرباء الأب ثمانية عشر ( 5 ) توافق سهام أقرباء الأم ( 6 ) الأربعة بالنصف ( 7 ) ، فيضرب نصف أحدهما في الآخر ثم المجتمع في أصل الفريضة وهو ثلاثة ( 8 ) .
وقيل ( 9 ) لخال الأم وخالتها ثلث الثلث بالسوية ، وثلثاه لعمها وعمتها
شرح
( 1 ) لأنهم يتقربون إلى أبي الميت بواسطة أمه فيأخذون نصيبها منه ، وقاعدة التسوية هي الأصل في الخؤولة .
( 2 ) أي ثلث الثلثين .
( 3 ) للذكر ضعف الأنثى .
( 4 ) صحة الفريضة .
( 5 ) لأنه أقل عدد ينقسم أثلاثا ، ولثلثه تنصيف ، ولثلثيه ثلث .
( 6 ) أربعة .
( 7 ) فنضرب الثمانية عشر باثنين الذي هو نصف الأربعة ، أو نضرب الأربعة بتسعة الذي هو نصف الثمانية عشر .
( 8 ) وتكون الفريضة على هذا النحو :
لأقرباء الأم : 36 ، ثلث الفريضة ويكون كل من عمها وعمتها وخالها وخالتها تسعة .
لأقرباء الأب : 72 ، ثلثا الفريضة ، فيعطى خال الأب وخالته 24 لكل واحد اثنا عشر ، ويعطى عم الأب وعمته 48 ، للعم 32 وللعمة 16 .
( 9 ) وهو المحقق الطوسي إنّ الثلث لأقرباء الأم يقسم أثلاثا ، ثلثه لخال الأم وخالتها ، وثلثاه لعم الأم وعمتها ، كل ذلك بالسوية كمذهب معين الدين المصري في مسألة الأجداد .
فسهام أقرباء الأم ستة لأنه أقل عدد لثلثه نصف ، ولثلثيه نصف ، وسهام أقرباء الأب ثمانية عشر وهما متداخلان ، فيضرب أصل الفريضة بثمانية عشر ، فالمجموع أربعة وخمسون .
ثلثها 18 لأقرباء الأم ، وثلث 18 6 ، تعطى لخال الأم وخالتها بالسوية ، وثلثاه 12 ، تعطى لعم الأم وعمتها بالسوية .
وثلثا الفريضة 36 لأقرباء الأب ، فيعطى الثلث لخال الأب وخالته بالسوية فيكون لكل واحد ستة لأن الثلث اثنا عشر ، ويعطى الثلثين لعم الأب وعمته بالتفاوت فيكون للعم -