ثلثه ( 1 ) أو سدس الثلثين ( 2 ) خاصة ، أو ثلثهما ( 3 ) بتقريب ما سبق .
[ السادسة عمومة الميت وعمامته ]
( السادسة عمومة الميت وعمامته ) لأب وأم ، أو لأحدهما ( وخئولته وخالاته ) كذلك ( 4 ) وأولادهم وإن نزلوا عند عدمهم ( أولى من عمومة أبيه ( 5 ) وعماته وخئولته وخالاته ومن عمومة أمه وعماتها وخئولتها وخالاتها ) ، لأنهم أقرب منهم بدرجة .
( ويقومون ) أي عمومة الأب والأم وخئولتها ( مقامهم عند عدمهم ( 6 ) وعدم أولادهم وإن نزلوا ) ويقدّم الأقرب منهم إلى الميت وأولاده فالأقرب فابن العم مطلقا أولى من عم الأب ، وابن عم الأب أولى من عم الجد ، وعم الجد أولى من عم أب الجد . وهكذا ، وكذا الخؤولة ، وكذلك الخال للأم ( 7 ) أولى من عم الأب .
ويقاسم كلّ منهم الآخر مع تساويهم في الدرجة ، فلو ترك الميت عمّ أبيه وعمّته ، وخاله وخالته ، وعمّ أمّه وعمّتها ، وخالها وخالتها ورثوا جميعا ، لاستواء درجتهم . فالثلث لقرابة الأمّ ( 8 ) بالسوية ( 9 ) على المشهور ، والثلثان لقرابة الأب ( 10 ) :
عمومة وخئولة ، ثلثهما ( 11 )
شرح
( 1 ) ثلث الباقي مع كون العم للأم متعددا .
( 2 ) في قبال سدس الثلث للخال كما هو قول المصنف في الدروس والعلامة وولده السعيد ، لأن العم له الثلثان في قبال ثلث للخال .
( 3 ) أي ثلث الثلثين إذا كان العم للأم متعددا .
( 4 ) لأب وأم أو لأحدهما .
( 5 ) أبي الميت ، وهذا محل وفاق ولخبر أبي أيوب المتقدم ( وكل ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجرّ به إلا أن يكون هناك وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه ) 1 .
( 6 ) عند عدم عمومة الميت وعماته وأخواله وخالاته .
( 7 ) أي خال الميت وهو أخو أم الميت من أمها .
( 8 ) لأنهم يرثون نصيب الواسطة التي يتقربون بها إلى الميت وهي الأم . ونصيبها الثلث وهذا قول المشهور تبعا للشيخ في النهاية .
( 9 ) على المشهور لاشتراك الكل في التقرب إلى الميت بالأم .
( 10 ) لأن الثلثين نصيب الأب الذي يتقربون به إلى الميت .
( 11 ) ثلث الثلثين .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث 6 .