للمتقرب منهم ( 1 ) بالأب ، وكذا القول في أولاد العمومة المتفرقين بالنظر إلى الثلثين . وهكذا .
( ويقتسم أولاد العمومة من الأبوين ) إذا كانوا إخوة ( 2 ) مختلفين بالذكورية والأنوثية ( بالتفاوت ) ( 3 ) للذكر مثل حظّ الأنثيين ( وكذا ) أولاد العمومة ( من الأب ) حيث يرثون مع فقد المتقرب بالأبوين .
( و ) يقتسم ( أولاد العمومة من الأم بالتساوي ( 4 ) ، وكذا أولاد الخؤولة مطلقا ) ( 5 ) ولو جامعهم زوج أو زوجة فكمجامعته لآبائهم ، فيأخذ النصف ، أو الربع ومن تقرّب بالأمّ نصيبه الأصلي من أصل التركة ، والباقي لقرابة الأبوين ، أو الأب .
[ الثامنة - لا يرث الأبعد مع الأقرب في الأعمام والأخوال ]
( الثامنة - لا يرث الأبعد مع الأقرب في الأعمام والأخوال ) وإن لم يكن من صنفه ( 6 ) . فلا يرث ابن الخال ولو للأبوين مع الخال ( 7 ) ولو للأم ، ولا مع العمّ مطلقا ( 8 ) ، ولا ابن العم مطلقا ( 9 ) مع العمة كذلك ( 10 ) ولا مع الخال مطلقا ( 11 ) ( و ) كذا ( أولادهم ) لا يرث الأبعد منهم عن الميت مع الأقرب إليه كابن ابن العم مع ابن العم ، أو ابن الخال .
( إلا في مسألة ابن العم ) للأبوين ( والعم ) للأب فإنها خارجة من القاعدة ( 12 )
شرح
( 1 ) من أولاد الخؤولة .
( 2 ) أي الأعمام .
( 3 ) كتقسيم ميراث العمومة للأبوين .
( 4 ) كتقسيم ميراث العمومة للأم .
( 5 ) أي بالتساوي سواء كانوا أولاد خئولة من الأم أو من الأبوين أو من الأب أو متفرقين .
( 6 ) أي وإن لم يكن البعيد من صنف القريب .
( 7 ) لأن الخال أقرب .
( 8 ) سواء كان أخو أبي الميت من أمه أو من أبيه أو من كليهما .
( 9 ) سواء كان أبوه أخا لأبي الميت من أبويه أو من أمه أو من أبيه .
( 10 ) أي ولو كانت أختا لأبي الميت من أمه .
( 11 ) سواء كان الخال أخا لأم الميت من أبويها أو من أمها أو من أبيها فلا يرث معه ابن العم لأن الخال أقرب .
( 12 ) قاعدة تقديم الأقرب على الأبعد .