بالسوية . فهي كمسألة الأجداد على مذهب معين الدين المصري .
وقيل ( 1 ) : للأخوال الأربعة الثلث بالسوية ، وللأعمام الثلثان : ثلثه لعم الأم وعمتها بالسوية أيضا ، وثلثاه لعم الأب وعمته أثلاثا وصحتها من مائة وثمانية كالأول .
[ السابعة - أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقام آبائهم ]
( السابعة - أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقام آبائهم ) وأمّهاتهم ( عند عدمهم ( 2 ) ويأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرب به ) فيأخذ ولد العمة - وإن كان أنثى - الثلثين ، وولد الخال وإن كان ذكرا الثلث ( 3 ) ، وابن العمة مع بنت العم الثلث كذلك ( 4 ) ، ويتساوى ابن الخال وابن الخالة ( 5 ) ، ويأخذ أولاد العم للأم السدس إن كان واحدا ( 6 ) ، والثلث إن كان أكثر ( 7 ) والباقي لأولاد العم للأبوين ، أو للأب .
وكذا القول في أولاد الخؤولة المتفرقين . ولو اجتمعوا جميعا ( 8 ) . فلأولاد الخال الواحد أو الخالة للأم سدس الثلث ، ولأولاد الخالين أو الخالتين أو هما ( 9 ) ثلث الثلث ، وباقيه ( 10 )
شرح
- ستة عشر وللعمة ثمانية ، لأن الثلثين أربعة وعشرون .
( 1 ) كما استظهره كاشف اللثام .
( 2 ) فابن العم أقرب إلى الميت من عم أبيه كما أن عم الميت أقرب إليه من عم أبيه ، ففي خبر أبي أيوب المتقدم ( وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ) 1 .
( 3 ) لأن العمة لها الثلثان لو اجتمعت مع الخال الذي له الثلث .
( 4 ) لأنه يأخذ نصيب الواسطة التي هي العمة هنا ، وتأخذ بنت العم الثلثين .
( 5 ) لأن الخال والخالة متساويان .
( 6 ) أي العم لا أولاده .
( 7 ) لأن العم للأم له السدس مع الاتحاد والثلث مع التعدد .
( 8 ) أولاد الخؤولة وأولاد العمومة ، وأولاد الخؤولة بعضهم ابن خال لأم وبعضهم ابن خال لأب وكذا في أولاد العمومة .
( 9 ) أولاد الخال والخالة .
( 10 ) باقي الثلث المعطى لأولاد الخؤولة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث 6 .