الأعلى كذلك ( 1 ) . والباقي للأعمام ، أو للأخوال وإن اتحدوا ( 2 ) ، ومع التعدد واتفاق الجهة كالأعمام من الأب خاصة ، أو من الأم ، أو الأخوال كذلك ( 3 ) يقتسمون الباقي كما فصل ( 4 ) .
ولو اختلفت ( 5 ) كما لو خلّفت زوجا وخالا من الأم ، وخالا من الأبوين أو الأب ، فللزوج النصف ، وللخال من الأمّ سدس الأصل كما نقله المصنف في الدروس عن ظاهر كلام الأصحاب ، كما لو لم يكن هناك زوج ، لأن الزوج لا يزاحم المتقرب بالأم ( 6 ) ، وأشار إليه هنا بقوله :
( وقيل : للخال من الأمّ مع الخال من الأب والزوج - ثالث الباقي ) تنزيلا لخال الأمّ ( 7 ) منزلة الخؤولة ( 8 ) حيث تقرب بالأم ( 9 ) وخال الأب منزلة العمومة ( 10 ) حيث تقرب به ( 11 ) . وهذا القول لم يذكره المصنف في الدروس ، ولا العلامة حيث نقل الخلاف .
( وقيل : سدسه ) أي سدس الباقي . وهذا القول نقله المصنف في الدروس والعلامة في القواعد والتحرير عن بعض الأصحاب ولم يعيّنوا قائله .
شرح
( 1 ) كما لو اجتمع مع الأعمام والأخوال .
( 2 ) حتى لو كان واحدا .
( 3 ) من الأب خاصة أو من الأم .
( 4 ) فالأخوال والأعمام من الأم يقتسمون المال بالسوية ، والأعمام من الأب يقتسمونه بالتفاوت .
( 5 ) اختلفت جهة العمومة أو الخؤولة .
( 6 ) من الأخوة فكذا الخؤولة .
( 7 ) أي خال الميت وهو أخ أم الميت من أمها .
( 8 ) فيما لو اجتمعت مع العمومة .
( 9 ) أي تقرب خال الميت إلى أم الميت بأمها ، كما تقرب خال الميت إلى الميت بأم الميت .
( 10 ) أي خال الميت الذي تقرب إلى أم الميت بأبيها كالعم الذي تقرب إلى الميت بأبي الميت .
وبعبارة أخرى : فقد نزّل أخا أم الميت من أمها منزلة الخال ، وأخاها من أبيها منزلة العم .
( 11 ) بأبي أم الميت .