لا من الباقي ( وللأعمام الباقي ) ( 1 ) وهو ( 2 ) السدس على تقدير الزوج ( 3 ) ، وهو مع الربع ( 4 ) على تقدير الزوجة ( 5 ) .
ولو تفرق الأعمام والأخوال مع أحد الزوجين أخذ ( 6 ) نصيبه الأعلى ، وللأخوال الثلث ، سدسه ( 7 ) لمن تقرب بالأم منهم ( 8 ) إن كان واحدا وثلثه ( 9 ) إن كان ( 10 ) أكثر ، والباقي من الثلث للأخوال من قبل الأبوين ، أو الأب .
والباقي ( 11 ) بعد نصيب أحد الزوجين والأخوال للأعمام سدسه ( 12 ) للمتقرب منهم بالأم ( 13 ) إن كان واحدا ، وثلثه ( 14 ) إن كان أكثر ( 15 ) بالسوية ، والباقي ( 16 ) للمتقرب منهم بالأبوين ، أو بالأب بالتفاوت ( 17 ) .
ولو اجتمع الزوجان مع الأعمام خاصة ، أو الأخوال فلكلّ منهما ( 18 ) نصيبه
شرح
( 1 ) لأن العم يأخذ نصيب أخيه الذي هو الواسطة إلى الميت .
( 2 ) أي الباقي .
( 3 ) فالزوج له النصف والخؤولة لها الثلث فالباقي سدس .
( 4 ) أي السدس مع الربع .
( 5 ) فالزوجة لها الربع والخؤولة لها الثلث فالمجموع ( 5 ، 1 / + 2 / 6 ) 5 ، 3 / 6 فالباقي 5 ، 2 / 6 ، فالواحد : سدس . والواحد ونصف : ربع .
( 6 ) أحد الزوجين .
( 7 ) سدس الثلث .
( 8 ) من الخؤولة ، أي إخوة أم الميت من أمها .
( 9 ) ثلث الثلث .
( 10 ) إن كان المتقرب بالأم من الخؤولة .
( 11 ) من التركة .
( 12 ) سدس الباقي .
( 13 ) أي للعمومة الذين هم إخوة أبي الميت من أمه .
( 14 ) ثلث الباقي .
( 15 ) أي إن كان المتقرب من العمومة بأبي الميت من أمه أكثر من واحد .
( 16 ) والباقي من نصيب العمومة .
( 17 ) للذكر ضعف الأنثى .
( 18 ) من الزوجين .