تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
لا من الباقي ( وللأعمام الباقي ) ( 1 ) وهو ( 2 ) السدس على تقدير الزوج ( 3 ) ، وهو مع الربع ( 4 ) على تقدير الزوجة ( 5 ) . ولو تفرق الأعمام والأخوال مع أحد الزوجين أخذ ( 6 ) نصيبه الأعلى ، وللأخوال الثلث ، سدسه ( 7 ) لمن تقرب بالأم منهم ( 8 ) إن كان واحدا وثلثه ( 9 ) إن كان ( 10 ) أكثر ، والباقي من الثلث للأخوال من قبل الأبوين ، أو الأب . والباقي ( 11 ) بعد نصيب أحد الزوجين والأخوال للأعمام سدسه ( 12 ) للمتقرب منهم بالأم ( 13 ) إن كان واحدا ، وثلثه ( 14 ) إن كان أكثر ( 15 ) بالسوية ، والباقي ( 16 ) للمتقرب منهم بالأبوين ، أو بالأب بالتفاوت ( 17 ) . ولو اجتمع الزوجان مع الأعمام خاصة ، أو الأخوال فلكلّ منهما ( 18 ) نصيبه
شرح
( 1 ) لأن العم يأخذ نصيب أخيه الذي هو الواسطة إلى الميت . ( 2 ) أي الباقي . ( 3 ) فالزوج له النصف والخؤولة لها الثلث فالباقي سدس . ( 4 ) أي السدس مع الربع . ( 5 ) فالزوجة لها الربع والخؤولة لها الثلث فالمجموع ( 5 ، 1 / + 2 / 6 ) 5 ، 3 / 6 فالباقي 5 ، 2 / 6 ، فالواحد : سدس . والواحد ونصف : ربع . ( 6 ) أحد الزوجين . ( 7 ) سدس الثلث . ( 8 ) من الخؤولة ، أي إخوة أم الميت من أمها . ( 9 ) ثلث الثلث . ( 10 ) إن كان المتقرب بالأم من الخؤولة . ( 11 ) من التركة . ( 12 ) سدس الباقي . ( 13 ) أي للعمومة الذين هم إخوة أبي الميت من أمه . ( 14 ) ثلث الباقي . ( 15 ) أي إن كان المتقرب من العمومة بأبي الميت من أمه أكثر من واحد . ( 16 ) والباقي من نصيب العمومة . ( 17 ) للذكر ضعف الأنثى . ( 18 ) من الزوجين .