[ العاشرة - الزوج والزوجة مع الإخوة الأجداد ]
( العاشرة - الزوج والزوجة مع الإخوة ) وأولادهم ( والأجداد ) مطلقا ( 1 ) ( يأخذان نصيبهما الأعلى ) وهو النصف والربع ( 2 ) ، ( ولأجداد الأم ( 3 ) أو الإخوة للأم ( 4 ) ، أو القبيلتين ( 5 ) ثلث الأصل ، والباقي لقرابة الأبوين ) الأجداد والإخوة ( 6 ) ، ( أو ) لإخوة ( الأب مع عدمهم ) فلو فرض أن قرابة الأم جد ، وجدة ، وأخ ، وأخت ، وقرابة الأب كذلك مع الزوج فللزوج النصف :
ثلاثة من ستة أصل الفريضة ، لأنها ( 7 ) المجتمع من ضرب أحد مخرجي النصف ( 8 ) والثلث في الآخر ( 9 ) ، ولقرابة الأم الثلث : اثنان ، وعددهم ( 10 ) أربعة ولقرابة الأب واحد ( 11 ) وعددهم ستة ينكسر على الفريقين ( 12 ) ويدخل النصيب في السّهام ( 13 ) وتتوافق ( 14 ) فيضرب وفق أحدهما في الآخر ( 15 ) ، ثم المجتمع في أصل الفريضة ( 16 ) تبلغ اثنين وسبعين ( 17 ) .
شرح
( 1 ) لأب كانوا أو لأم .
( 2 ) لأنه لا أولاد للميت .
( 3 ) الثلث فإنه نصيب الواسطة ، ويقتسمونه بينهم بالسوية .
( 4 ) لهم الثلث فرضا بالسوية .
( 5 ) من الأجداد والإخوة للأم فلهم الثلث بالسوية تنزيلا للجد منزلة الأخ وتنزيلا للجدة منزلة الأخت .
( 6 ) على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين .
( 7 ) لأن الستة .
( 8 ) وهو اثنان والنصف للزوج .
( 9 ) ومخرج الثلث ثلاثة ، والثلث لقرابة الأم .
( 10 ) أي عدد سهامهم من الثلث أربعة .
( 11 ) أي واحد من ستة وهو السدس وهو الباقي بعد نصيب الزوج وقرابة الأم .
( 12 ) أي حصة كل من الفريقين ينكسر على عدد سهامهم .
( 13 ) فيدخل الواحد في الستة والاثنان في الأربعة .
( 14 ) الأربعة والستة التي هي سهام القرابتين .
( 15 ) فإما أن يضرب وفق الأربعة - الذي هو اثنان - بالستة ، وإما أن يضرب وفق الستة - الذي هو ثلاثة - بالأربعة والحاصل هو اثنى عشر .
( 16 ) فيضرب الاثني عشر بستة أصل الفريضة .
( 17 ) 36 للزوج وهو النصف + 24 لقرابة الأم وهو الثلث لكل من الجد والجدة والأخ -