تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
ولو خلّف أخا أو أختا لأم مع الأجداد مطلقا ( 1 ) للأب ، فللأخ أو الأخت السدس ، والباقي للأجداد ، ولو تعدد الإخوة للأم فلهم الثلث وهذا بخلاف الجد والجدة للأم فإن له الثلث وإن اتحد ( 2 ) . ولو خلّف الجدين للأم ، أو أحدهما مع الإخوة للأم ، وجدا أو جدة للأب فللمتقرب بالأمّ من الجدودة والإخوة الثلث ، وللجدة للأب الثلثان وعلى هذا قس ما يرد عليك .

[ التاسعة - الجد وإن علا يقاسم الإخوة ]

( التاسعة - الجد وإن علا يقاسم الإخوة ) ( 3 ) ولا يمنع بعد الجد الأعلى بالنسبة إلى الجد الأسفل المساوي للإخوة ، لإطلاق النصوص ( 4 ) بتساوي الإخوة والأجداد الصادق بذلك ( 5 ) ، ( و ) كذا ( ابن الأخ وإن نزل يقاسم الأجداد ) ( 6 ) الدّنيا وإن كانوا ( 7 )
شرح
( 1 ) واحدا أو متعددا ذكرا كان أو أنثى . ( 2 ) لأنه يرث نصيب الواسطة وهي الأم ، غايته إخوة الميت من أمه لهم السدس مع الاتحاد للنص القرآني . ففي موثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( إذا لم يترك الميت إلا جدّه أبا أبيه وجدّته أم أمّه فإن للجدة الثلث وللجد الباقي ) 1 . ( 3 ) لصدق الجد على الأعلى ، فيندرج تحت الأخبار الدالة أن الجد مع الإخوة كأحدهم ، وقد تقدم بعضها . نعم يشترط في إرث الجد الأعلى عدم الجد الأسفل لأنه مع وجوده يكون أقرب للميت فيحجبه لآية أولي الأرحام . ( 4 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد . ( 5 ) بكون الأعلى جدا كالأسفل . ( 6 ) لأن ابن الأخ يقوم مقام أبيه فيأخذ نصيبه ، بلا خلاف فيه وللأخبار منها : خبر محمد بن مسلم ( نشر أبو جعفر عليه السّلام صحيفة ، فأول ما تلقاني فيها ابن أخ وجد المال بينهما نصفان ، فقلت : جعلت فداك إن القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجد بشيء فقال : إن هذا الكتاب بخط عليّ وإملاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) 2 وخبر القاسم بن سليمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( أن عليّا عليه السّلام كان يورّث ابن الأخ مع الجد ميراث أبيه ) 3 . ( 7 ) أي الأجداد الدنيا .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 2 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 1 و 2 .