مساوين للإخوة المتقدمين رتبة على أولادهم ( 1 ) لما ذكر .
( وإنما يمنع الجدّ ) بالرفع ( الأدنى ) والجدّة وإن كانا للأم ( الجدّ ) بالنصب ( الأعلى ) وإن كان للأب ( 2 ) ، دون أولاد الإخوة ( 3 ) مطلقا ( 4 ) وكذا يمنع كل طبقة من الأجداد من فوقها ولا يمنعهم ( 5 ) الإخوة . ( ويمنع الأخ ) وإن كان للأم ومثله الأخت ( ابن الأخ ) وإن كان للأبوين لأنهما جهة واحدة ( 6 ) يمنع الأقرب منها الأبعد ( وكذا يمنع ابن الأخ ) مطلقا ( 7 ) ( ابن ابنه ) مطلقا ( 8 ) ( وعلى هذا القياس ) يمنع كلّ أقرب بمرتبة وإن كان للأمّ الأبعد وإن كان للأبوين ، خلافا للفضل بن شاذان من قدمائنا حيث جعل للأخ من الأم السدس ، والباقي لابن الأخ للأبوين كأبيه ( 9 ) وكذا الحكم في الأولاد المترتبين ( 10 ) محتجا باجتماع السببين ( 11 ) .
ويضعف بتفاوت الدرجتين ( 12 ) المسقط لاعتبار السبب ( 13 ) .
شرح
( 1 ) أولاد الإخوة .
( 2 ) لأن الأدنى أقرب إلى الميت من الأعلى فهو أولى بالميراث لآية أولي الأرحام .
( 3 ) أي فالجد وإن كان أدنى لا يمنع أولاد الإخوة المنزلين منزلة الإخوة المساوين في الرتبة للأجداد .
( 4 ) وإن نزلوا .
( 5 ) يمنع الأجداد العليا .
( 6 ) وهي الإخوة .
( 7 ) لأب كان أو لأم لأنه أقرب .
( 8 ) لأب كان أو لأم .
( 9 ) فإن له الباقي بالقرابة .
( 10 ) فيما لو اجتمع ابن أخ لأم مع ابن ابن أخ للأبوين .
( 11 ) أي يتصل إلى الميت بالطرفين .
( 12 ) حيث إن ابن الأخ ليس في درجة الأخ .
( 13 ) ويدل عليه مرسل يونس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه ، فإن استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه ) 1 .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب موجبات الإرث حديث 3 .