ولو كان ( 1 ) محكوما بكفره ، أو رقه أشكل الترجيح ( 2 ) . وحيث يحكم به ( 3 ) للكافر ( 4 ) يحكم بكفره ( 5 ) على الأقوى للتبعية ( 6 ) .
( و ) كذا ( لا ) ترجيح ( بالالتقاط ( 7 ) ) ، بل الملتقط كغيره في دعوى نسبه ، لجواز ( 8 ) أن يكون قد سقط منه ( 9 ) ، أو نبذه ثم عاد إلى أخذه ( 10 ) ولا ترجيح لليد في النسب ( 11 ) ، نعم لو لم يعلم كونه ( 12 ) ملتقطا ولا صرح ببنوته فادعاه غيره فنازعه ( 13 ) ، فإن قال ( 14 ) : هو لقيط وهو ابني فهما سواء ( 15 ) ، وإن قال : هو ابني واقتصر ( 16 ) ولم يكن هناك بينة على أنه التقطه فقد قرّب في الدروس ترجيح دعواه عملا بظاهر اليد ( 17 ) .
شرح
( 1 ) أي اللقيط .
( 2 ) الذي ذهب إليه الشيخ في المبسوط ، فلا ترجيح بالإسلام فيما لو كان اللقيط محكوما بالكفر ولا ترجيح بالحرية فيما لو كان اللقيط محكوما بالرق ، بل ينبغي الحكم بترجيح العكس كما ذهب إليه الماتن في الدروس .
( 3 ) باللقيط .
( 4 ) إما من باب الترجيح وإما لكونه صاحب بينة ولا بينة لخصمه ، وإما لخروج اسمه بالقرعة .
( 5 ) بكفر اللقيط .
( 6 ) وكذا يحكم برقيته لو حكم به للعبد ولم أعثر على المخالف ، بل صرح في الجواهر أن الحكم بالتبعية هو اقتضاء الأدلة .
( 7 ) بأن ادعى الملتقط بنوة اللقيط ، وغيره ادعى البنوة أيضا فلا ترجيح للملتقط كما تقدم .
( 8 ) تعليل لعدم الترجيح .
( 9 ) من غير الملتقط .
( 10 ) فرأى أنه قد أخذه الملتقط فتداعيا في بنوته حينئذ .
( 11 ) لأن الترجيح لليد في المال كما تقدم .
( 12 ) كون المدعي .
( 13 ) أي نازع الملتقط الغير في دعواه البنوة .
( 14 ) أي الملتقط .
( 15 ) أي في الدعوى ولا أثر ليده في النسب .
( 16 ) ولم يقل : إنه لقيط .
( 17 ) من كون الولد تحت يد أبيه القائم بحضانته وإعالته ودفع ضروراته .