أمره إلى الحاكم لينفق عليه ( 1 ) ، أو يبيعه في النفقة ( 2 ) ، أو يأمره به ( 3 ) ، فإن تعذر ( 4 ) أنفق ( 5 ) عليه بنية الرجوع ( 6 ) ثم باعه فيها ( 7 ) إن لم يمكن بيعه تدريجا .
[ في أنه لا ولاء للملتقط ]
( ولا ولاء عليه للملتقط ) ( 8 ) ، ولا لغيره من المسلمين ، خلافا للشيخ بل هو سائبة يتولى من شاء ، وإن مات ولا وارث له ( 9 ) فميراثه للإمام .
[ في زمن وجوب الأخذ ]
( وإذا خاف ) واجده عليه التلف ( وجب ( 10 ) أخذه كفاية ) كما يجب حفظ كل
شرح
( 1 ) من بيت المال أو الزكاة على التفصيل المتقدم في الحر .
( 2 ) أي يبيعه الحاكم بثمن نفقته .
( 3 ) أي يأمر الحاكم الملتقط بالبيع المذكور .
( 4 ) أي تعذر الحاكم .
( 5 ) أي الملتقط .
( 6 ) لأنه مع عدمها يكون متبرعا .
( 7 ) في النفقة .
( 8 ) لا ولاء للملتقط على اللقيط ، بل اللقيط سائبة يتولى من شاء ، بلا خلاف معتدّ فيه بيننا ، للأصل ، وللأخبار .
منها : خبر المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( المنبوذ حر ، فإن أحب أن يوالي غير الذي رباه وألاه ) « 1 » ، وخبر العرزمي عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليه السّلام ( المنبوذ حر ، فإذا كبر فإن شاء توالى الذي التقطه ، وإلا فليردّ عليه النفقة وليذهب فليوال من شاء ) 2 ، بالإضافة إلى النبوي ( إنما الولاء لمن أعتق ) « 3 » ، وهو يدل على الحصر .
وخالف في ذلك بعض العامة فأثبت ولائه للملتقط وهو ضعيف ، وتبعه عليه الشيخ منا .
( 9 ) نسبا وولاية .
( 10 ) أخذ اللقيط واجب على الكفاية كما عليه المعظم والأكثر ، لأنه تعاون على البر ، ولأنه دفع لضرورة المضطر ، وفيه أن التعاون على البر مستحب وليس بواجب ، وأن البحث في الالتقاط بما هو هو لا في حفظه من التلف ودفع الضرورة عنه الذي هو أعم من الالتقاط .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 22 - من كتاب اللقطة حديث 2 و 3 .
( 3 ) سنن البيهقي ج 10 ص 295 .