تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
( فإن تعذّر ) ذلك ( 1 ) كله ( استعان ) الملتقط ( بالمسلمين ) ويجب عليهم مساعدته بالنفقة كفاية ، لوجوب إعالة المحتاج كذلك ( 2 ) مطلقا ( 3 ) فإن وجد متبرع منهم ، وإلا كان الملتقط ، وغيره ممن لا ينفق إلا بنية الرجوع سواء في الوجوب . ( فإن تعذر أنفق ) ( 4 ) الملتقط ( ورجع عليه ) بعد يساره ( 5 ) ( إذا نواه ) ( 6 ) ولو لم ينوه كان متبرعا لا رجوع له ، كما لا رجوع له ( 7 ) لو وجد المعين المتبرع فلم يستعن به ( 8 ) ، ولو أنفق غيره ( 9 ) بنية الرجوع فله ( 10 ) ذلك ( 11 ) . والأقوى عدم اشتراط الأشهاد في جواز الرجوع ( 12 ) وإن توقف ثبوته عليه ( 13 ) بدون اليمين ، ولو كان اللقيط مملوكا ولم يتبرع عليه متبرع بالنفقة رفع
شرح
( 1 ) من بيت المال والزكاة . ( 2 ) أي كفاية . ( 3 ) بلا فرق بين الملتقط وغيره ، وليس الملتقط أولى بالوجوب من ناحية الالتقاط . ( 4 ) أي تعذر إنفاق الغير ولو بنية الرجوع . ( 5 ) أي ويرجع الملتقط على اللقيط بعد يسار الثاني . ( 6 ) أي نوى الملتقط الرجوع . ( 7 ) للملتقط وإن نوى الرجوع . ( 8 ) لأن رجوع الملتقط على اللقيط بما أنفقه ضرر على اللقيط في صورة وجود المتبرع ، والضرر منفي بالشريعة . ( 9 ) أي غير الملتقط . ( 10 ) أي للملتقط . ( 11 ) من الإنفاق عليه بنية الرجوع ، وله الرجوع حينئذ لاشتراك الجميع في المقتضي . ( 12 ) لا يجب على الملتقط الإشهاد لإثبات أن الإنفاق بنية الرجوع حتى يجوز له فيما بعد الرجوع على اللقيط عند إيساره ، كما صرح بذلك غير واحد - كما في الجواهر - لإطلاق الخبرين المتقدمين . وعن العلامة في التذكرة اعتبار الإشهاد ، لأنه مع عدم الحاكم فيكون الإشهاد قائما مقام إذنه ، وهو ضعيف لعدم الدليل على هذه الملازمة . ( 13 ) أي وإن توقف جواز الرجوع على الإشهاد لو ادعى أنه أنفق بنية الرجوع ، ولا يكتفي منه باليمين لأنه مدعي أن الإنفاق بنية الرجوع والأصل العدم .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 78 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي