وهو ( 1 ) تعهده ، والقيام بضرورة تربيته بنفسه ( 2 ) ، أو بغيره ، ولا يجب عليه الإنفاق عليه من ماله ( 3 ) ابتداء ، بل من مال اللقيط الذي وجد تحت يده ، أو الموقوف على أمثاله ، أو الموصى به لهم ( 4 ) بإذن الحاكم مع إمكانه ( 5 ) ، وإلا ( 6 ) أنفق بنفسه ( 7 ) ولا ضمان .
( ومع تعذره ( 8 ) ينفق عليه من بيت المال ) برفع الأمر إلى الإمام لأنه ( 9 ) معد للمصالح وهو ( 10 ) من جملتها ، ( أو الزكاة ) من سهم الفقراء والمساكين ، أو سهم سبيل اللّه إن اعتبرنا البسط ( 11 ) ، وإلا ( 12 ) فمنها ( 13 ) مطلقا ( 14 ) ، ولا يترتب أحدهما على الآخر ( 15 ) .
شرح
- ولكن الجمع بين هذه النصوص وبين كون نفقة اللقيط من باب دفع الضرورة الثابتة على جميع المسلمين ولا خصوصية للملتقط بالالتقاط يقتضي الذهاب إلى المشهور ، ولا بد من نية الرجوع في الرجوع حتى يتحقق عنوان إقراضه .
( 1 ) أي المعروف من الحضانة .
( 2 ) بنفس الملتقط .
( 3 ) أي ولا يجب على الملتقط الإنفاق على اللقيط .
( 4 ) لأمثاله .
( 5 ) أي إمكان الاذن .
( 6 ) إن لم يمكن الاذن .
( 7 ) أي أنفق الملتقط بنفسه من مال اللقيط من دون إذن الحاكم ولا ضمان عليه ، لأنه أنفق عليه ماله لحفظ نفسه فلا يعتبر تعديا ولا تفريطا ، بل هو إحسان منه .
( 8 ) أي تعذر مال اللقيط ، وكذا مال الموقوف على مثله والموصى به له .
( 9 ) أي بيت المال .
( 10 ) أي الإنفاق على اللقيط المذكور .
( 11 ) أي البسط على الأصناف الثمانية .
( 12 ) إن لم نعتبر البسط .
( 13 ) من الزكاة .
( 14 ) من دون تعيين سهم خاص .
( 15 ) أي وليس الإنفاق من الزكاة مترتبا على الإنفاق من بيت المال ، وإن ذكر قبله ، بل يجوز من كل منهما مع وجودهما .