( وقيل ) : يعتبر أيضا ( حضره ( 1 ) ، فينتزع من البدوي ومن يريد السفر به ( 2 ) ) ، لأداء التقاطهما ( 3 ) له ( 4 ) إلى ضياع نسبه بانتقالهما عن محل ضياعه الذي هو مظنة ظهوره ( 5 ) .
ويضعّف بعدم لزوم ذلك ( 6 ) مطلقا ( 7 ) ، بل جاز العكس ( 8 ) ، وأصالة عدم الاشتراط ( 9 ) تدفعه ( 10 ) ، فالقول بعدمه ( 11 ) أوضح ، وحكايته ( 12 ) اشتراط هذين ( 13 ) قولا يدل على تمريضه . وقد حكم في الدروس بعدمه ( 14 ) ، ولو لم يوجد غيرهما ( 15 ) لم ينتزع قطعا ، وكذا لو وجد مثلهما
[ في الواجب على الملتقط ]
( والواجب ) على الملتقط ( حضانته بالمعروف ) ( 16 )
شرح
( 1 ) أي يشترط في الملتقط الحضر كما عن الشيخ في المبسوط ، فلو التقطه البدوي الذي لا استقرار له أو حضري يريد السفر به ينتزع من يده ، لأنه يؤدي إلى ضياع نسبه في بلد الغربة ، حيث يطلب غالبا في محل الالتقاط .
وعن العلامة والمحقق الثاني والشهيدين وجماعة الجواز ، عملا بالأصل ، وعدم صلاحية ما ذكر للمانعية ، لعدم انضباط الحال في ذلك فقد يؤدي السفر به إلى ظهور نسبه ، بأن كان أصله من مكان بعيد عن محل الالتقاط ويدخله المسافر اتفاقا .
( 2 ) باللقيط .
( 3 ) وهما البدوي ومن يريد السفر .
( 4 ) للقيط .
( 5 ) أي ظهور النسب .
( 6 ) من ضياع النسب .
( 7 ) أي في كل الأحوال .
( 8 ) بأن يكون السفر به مؤديا إلى ظهور نسبه .
( 9 ) أي عدم اشتراط الحضرية .
( 10 ) أي تدفع القول باشتراط الحضرية .
( 11 ) بعدم الاشتراط .
( 12 ) أي حكاية الماتن .
( 13 ) من العدالة والحضرية .
( 14 ) أي بعدم اشتراط العدالة وعدم اشتراط الحضرية .
( 15 ) غير الفاسق والبدوي .
( 16 ) المشهور بين الأصحاب أن الواجب على الملتقط حضانته بالمعروف ، والمعروف من الحضانة -