واستقرب المصنف في الدروس عدم الضمان .
( ويضمن ) أيضا ( 1 ) ( أجرته ( 2 ) إن كان له أجرة ، لطول المدة ) ( 3 ) التي غصبه فيها ، سواء ( استعمله أولا ) ( 4 ) ، لأن منافعه ( 5 ) أموال ( 6 ) تحت اليد ( 7 ) فتضمن بالفوات ( 8 ) ، والتفويت ( 9 ) ، ولو تعددت المنافع ( 10 ) فإن أمكن فعلها جملة ( 11 ) ، أو فعل ( 12 ) أكثر من واحدة وجب أجرة ما أمكن ( 13 ) وإلا ( 14 ) كالخياطة ، والحياكة ، والكتابة ( 15 ) فأعلاها ( 16 ) أجرة ، ولو كانت الواحدة ( 17 ) أعلى منفردة عن منافع ( 18 )
شرح
( 1 ) أي ويضمن الغاصب أجرة العين كما يضمن العين وعيبها .
( 2 ) أي أجرة المغصوب .
( 3 ) أي المدة التي يكون المغصوب فيها تحت يد الغاصب ، والمعنى يتضمن أجرة المغصوب طول مدة غصبه .
( 4 ) لا خلاف ولا إشكال في أن منافع المغصوب مضمونة على الغاصب كضمان المغصوب ، لأن المنافع المذكورة ملك للمغصوب منه لأنها نماء ملكه ، وقد فاتت تحت يد الغاصب سواء استعملها وانتفع بها أم لا .
( 5 ) أي منافع المغصوب .
( 6 ) أي أموال للمغصوب منه .
( 7 ) أي يد الغاصب .
( 8 ) وهي المنافع الفائتة تحت يد الغاصب ولم يستعملها .
( 9 ) وهي المنافع المستوفاة من قبل الغاصب .
( 10 ) أي منافع المغصوب كالعبد الخياط الحائك .
( 11 ) أي إذا أمكن للعبد أن يفعلها جملة في زمن واحد .
( 12 ) أي أمكن فعل .
( 13 ) أي ما أمكن فعله للعبد في الزمن الواحد .
( 14 ) فإن لم يمكن فعله في زمن واحد .
( 15 ) ففعل هذه الثلاثة لا يمكن صدوره عن شخص واحد في زمن واحد .
( 16 ) أي فأعلى المنافع أجرة ، وهذا ما ذهب إليه الفاضل في القواعد لأنه لم يمكن له استيفاء الجميع ، فلو أراد الاستيفاء لأمكن له استيفاء واحدة فقط ، وضمان الأعلى هو المتعين سواء استوفاها أو استوفى غيرها ، لأنها فائتة على كل حال .
( 17 ) أي لو كانت المنفعة الواحدة حال انفرادها .
( 18 ) أي عن منافع متعددة مجتمعة .