تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
واستقرب المصنف في الدروس عدم الضمان . ( ويضمن ) أيضا ( 1 ) ( أجرته ( 2 ) إن كان له أجرة ، لطول المدة ) ( 3 ) التي غصبه فيها ، سواء ( استعمله أولا ) ( 4 ) ، لأن منافعه ( 5 ) أموال ( 6 ) تحت اليد ( 7 ) فتضمن بالفوات ( 8 ) ، والتفويت ( 9 ) ، ولو تعددت المنافع ( 10 ) فإن أمكن فعلها جملة ( 11 ) ، أو فعل ( 12 ) أكثر من واحدة وجب أجرة ما أمكن ( 13 ) وإلا ( 14 ) كالخياطة ، والحياكة ، والكتابة ( 15 ) فأعلاها ( 16 ) أجرة ، ولو كانت الواحدة ( 17 ) أعلى منفردة عن منافع ( 18 )
شرح
( 1 ) أي ويضمن الغاصب أجرة العين كما يضمن العين وعيبها . ( 2 ) أي أجرة المغصوب . ( 3 ) أي المدة التي يكون المغصوب فيها تحت يد الغاصب ، والمعنى يتضمن أجرة المغصوب طول مدة غصبه . ( 4 ) لا خلاف ولا إشكال في أن منافع المغصوب مضمونة على الغاصب كضمان المغصوب ، لأن المنافع المذكورة ملك للمغصوب منه لأنها نماء ملكه ، وقد فاتت تحت يد الغاصب سواء استعملها وانتفع بها أم لا . ( 5 ) أي منافع المغصوب . ( 6 ) أي أموال للمغصوب منه . ( 7 ) أي يد الغاصب . ( 8 ) وهي المنافع الفائتة تحت يد الغاصب ولم يستعملها . ( 9 ) وهي المنافع المستوفاة من قبل الغاصب . ( 10 ) أي منافع المغصوب كالعبد الخياط الحائك . ( 11 ) أي إذا أمكن للعبد أن يفعلها جملة في زمن واحد . ( 12 ) أي أمكن فعل . ( 13 ) أي ما أمكن فعله للعبد في الزمن الواحد . ( 14 ) فإن لم يمكن فعله في زمن واحد . ( 15 ) ففعل هذه الثلاثة لا يمكن صدوره عن شخص واحد في زمن واحد . ( 16 ) أي فأعلى المنافع أجرة ، وهذا ما ذهب إليه الفاضل في القواعد لأنه لم يمكن له استيفاء الجميع ، فلو أراد الاستيفاء لأمكن له استيفاء واحدة فقط ، وضمان الأعلى هو المتعين سواء استوفاها أو استوفى غيرها ، لأنها فائتة على كل حال . ( 17 ) أي لو كانت المنفعة الواحدة حال انفرادها . ( 18 ) أي عن منافع متعددة مجتمعة .