( بالقيمة يوم التلف ( 1 ) لا غير ) ، لأن الواجب ( 2 ) زمن بقائها ( 3 ) إنما هو رد العين ، والغاصب مخاطب بردها حينئذ ( 4 ) زائدة كانت أم ناقصة من غير ضمان شيء من النقص ( 5 ) اجماعا . فإذا تلفت وجبت قيمة العين وقت التلف ، لانتقال الحق إليها ( 6 ) حينئذ ( 7 ) ، لتعذر البدل ( 8 ) .
ونقل المحقق في الشرائع عن الأكثر ( 9 ) : أن المعتبر القيمة يوم الغصب ، بناء على أنه ( 10 ) أول وقت ضمان العين .
ويضعّف بأن ضمانها ( 11 ) حينئذ ( 12 ) إنما يراد به ( 13 ) كونها ( 14 ) لو تلفت لوجب بدلها ( 15 ) ، لا وجوب ( 16 ) قيمتها إذ الواجب مع وجود العين منحصر في ردها .
شرح
( 1 ) كما هو القول الثاني المتقدم في الشرح ، وهو الأقوى لأنه مقتضى القواعد وظاهر صحيح أبي ولّاد المتقدم .
( 2 ) أي الواجب على الغاصب .
( 3 ) أي زمن بقاء العين .
( 4 ) حين بقاء العين .
( 5 ) أي نقص قيمتها السوقية كما هو مفروض الكلام ، وأما نقص أجزائها فيجب رد العين مع الأرش كما سيأتي .
( 6 ) أي إلى القيمة .
( 7 ) أي حين التلف .
( 8 ) الذي هو المثل .
( 9 ) وهو القول الأول المتقدم في الشرح .
( 10 ) أي أن يوم الغصب .
( 11 ) أي ضمان العين .
( 12 ) أي حين الغصب .
( 13 ) بالضمان .
( 14 ) أي كون العين .
( 15 ) من المثل أو القيمة ، فالثابت من يوم الغصب هو الحكم بضمان العين من ردها وبالبدل على تقدير تلفها .
( 16 ) عطف على كونها ، أي لا يراد من الحكم بضمانها يوم الغصب هو ضمان قيمتها يوم الغصب كيف وهي موجودة والواجب رد العين إذا كانت باقية .