تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
( بالقيمة يوم التلف ( 1 ) لا غير ) ، لأن الواجب ( 2 ) زمن بقائها ( 3 ) إنما هو رد العين ، والغاصب مخاطب بردها حينئذ ( 4 ) زائدة كانت أم ناقصة من غير ضمان شيء من النقص ( 5 ) اجماعا . فإذا تلفت وجبت قيمة العين وقت التلف ، لانتقال الحق إليها ( 6 ) حينئذ ( 7 ) ، لتعذر البدل ( 8 ) . ونقل المحقق في الشرائع عن الأكثر ( 9 ) : أن المعتبر القيمة يوم الغصب ، بناء على أنه ( 10 ) أول وقت ضمان العين . ويضعّف بأن ضمانها ( 11 ) حينئذ ( 12 ) إنما يراد به ( 13 ) كونها ( 14 ) لو تلفت لوجب بدلها ( 15 ) ، لا وجوب ( 16 ) قيمتها إذ الواجب مع وجود العين منحصر في ردها .
شرح
( 1 ) كما هو القول الثاني المتقدم في الشرح ، وهو الأقوى لأنه مقتضى القواعد وظاهر صحيح أبي ولّاد المتقدم . ( 2 ) أي الواجب على الغاصب . ( 3 ) أي زمن بقاء العين . ( 4 ) حين بقاء العين . ( 5 ) أي نقص قيمتها السوقية كما هو مفروض الكلام ، وأما نقص أجزائها فيجب رد العين مع الأرش كما سيأتي . ( 6 ) أي إلى القيمة . ( 7 ) أي حين التلف . ( 8 ) الذي هو المثل . ( 9 ) وهو القول الأول المتقدم في الشرح . ( 10 ) أي أن يوم الغصب . ( 11 ) أي ضمان العين . ( 12 ) أي حين الغصب . ( 13 ) بالضمان . ( 14 ) أي كون العين . ( 15 ) من المثل أو القيمة ، فالثابت من يوم الغصب هو الحكم بضمان العين من ردها وبالبدل على تقدير تلفها . ( 16 ) عطف على كونها ، أي لا يراد من الحكم بضمانها يوم الغصب هو ضمان قيمتها يوم الغصب كيف وهي موجودة والواجب رد العين إذا كانت باقية .