هو المقدّر فهو ( 1 ) جان ، وإن كان ( 2 ) هو الأرض فهو ( 3 ) مال فوّته ( 4 ) تحت يده كغيره من الأموال لعموم ( 5 ) على اليد ما أخذت حتى تؤدي ولأن ( 6 ) الجاني لم تثبت يده على العبد فيتعلق ( 7 ) به ( 8 ) ضمان المسألة ، بخلاف الغاصب .
والأقوى ( 9 ) عدم الفرق ( 10 ) بين استغراق أرش الجناية القيمة ، وعدمه ( 11 ) فيجتمع عليه ( 12 ) رد العين ( 13 ) والقيمة ( 14 ) فما زاد ( 15 ) .
( ولو مثّل به ) الغاصب ( انعتق ) ( 16 ) ، لقول الصادق عليه السّلام : كل عبد مثّل به فهو حر ، ( وغرّم قيمته للمالك ) .
شرح
( 1 ) أي الغاصب .
( 2 ) أي الأكثر .
( 3 ) أي العبد المجني عليه .
( 4 ) أي فوته الغاصب .
( 5 ) تعليل لضمان تمام قيمة العبد وإن زادت عن المقدر الشرعي للجناية ، لأن العبد مال وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي .
( 6 ) تعليل ثان لضمان الغاصب للزائد مع بيان الفارق بينه وبين الجاني .
( 7 ) أي حتى يتعلق .
( 8 ) أي بالجاني .
( 9 ) إشارة إلى خلاف الشيخ في المبسوط والخلاف من عدم ضمان الغاصب الجاني للزائد عن القيمة .
( 10 ) أي عدم الفرق في ضمان الغاصب لتمام قيمة العبد المجني عليه لو كان الجاني هو الغاصب .
( 11 ) أي عدم الاستغراق .
( 12 ) على الغاصب .
( 13 ) في جناية الإطراف ، لا في جناية قتل النفس .
( 14 ) أي قيمة الجناية المقرّرة شرعا ، وهي قيمة العبد فيما لو كانت الجناية على يديه معا مثلا .
( 15 ) أي ما زاد عن القيمة فيما لو كان القطع المذكور قد أوجب نقصا في قيمته فيجب على الغاصب ذلك ، لأنه أرش التالف من العبد زيادة عن قطع يديه .
( 16 ) ذهب الشيخ إلى أن الغاصب لو جنى على العبد المغصوب بما دون النفس من باب التنكيل والتمثيل انعتق العبد وكان عليه قيمته للمالك لمرسل ابن محبوب عن أبي عبد -