( الجناية ) ( 1 ) المقرر في باب الديات ( وعلى الغاصب ما زاد عن أرشها ( 2 ) من النقص ( 3 ) إن اتفق ) زيادة فلو كانت الجناية مما له مقدّر كقطع يده الموجب لنصف قيمته شرعا فنقص ( 4 ) بسببه ( 5 ) ثلثا قيمته فعلى الجاني النصف وعلى الغاصب السدس الزائد من النقص ، ولو لم يحصل زيادة فلا شيء على الغاصب بل يستقر الضمان على الجاني .
والفرق : أن ضمان الغاصب من جهة المالية ( 6 ) فيضمن ( 7 ) ما فات منها ( 8 ) مطلقا ( 9 ) ، وضمان الجاني منصوص .
فيقف عليه ( 10 ) حتى لو كان الجاني هو الغاصب فيما له مقدّر شرعي فالواجب عليه ( 11 ) أكثر الأمرين من المقدر الشرعي ، والأرش ، لأن الأكثر إن كان
شرح
- وعلى الأول من كون الغاصب هو القاتل فإن لم تتجاوز قيمته دية الحر فيضمن القيمة بلا إشكال ولا خلاف ، ولو تجاوزت القيمة دية الحر ففي ضمانه للزائد قولان : الأول العدم كما عن الشيخ في المبسوط والخلاف تسوية بين الغاصب وغيره ، لأصالة البراءة ، ولأن الأغلب فيه الإنسانية لا المالية فيضمنه من حيث هو إنسان فتجب قيمته ما لم تزد عن دية الحر ، وإلا ردّت إليها .
والثاني ضمان الزائد كما عن الأكثر ، لأنه مال مضمون عليه فيضمنه بجميع قيمته وإن زادت عن دية الحر .
هذا كله في جناية النفس ومثله جناية الإطراف .
( 1 ) أي جناية الإطراف .
( 2 ) أي أرش الجناية .
( 3 ) أي من النقص في قيمة العبد .
( 4 ) أي العبد بحسب قيمته .
( 5 ) أي بسبب قطع يده .
( 6 ) أي مالية العبد ، وليس من جهة كونه نفسا ليتعبد بالمنصوص في باب الديات .
( 7 ) أي الغاصب .
( 8 ) من المالية .
( 9 ) سواء كان زائدا عن الجناية أم لا .
( 10 ) أي على النص .
( 11 ) على الغاصب .