تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
جامدا ( 1 ) وإن اختصت النجاسة بالمائع بالأصالة ويمكن أن يريد ( 2 ) هنا ( 3 ) بالمسكر المائع بقرينة الأمثلة ( 4 ) ، والتعرض ( 5 ) في هذه المسألة للنجاسات ، وذكره ( 6 ) تخصيص بعد تعميم ( كالخمر ) المتخذ من العنب ( والنبيذ ) المسكر من التمر ( والبتع ) بكسر الباء وسكون التاء المثناة أو فتحها نبيذ العسل ( والفضيخ ) بالمعجمتين من التمر والبسر ( والنقيع ) من الزبيب ( والمزر ) بكسر الميم فالزاء المعجمة الساكنة
شرح
- من التمر ) « 1 » . وما كان مسكرا فقليله وكثيره حرام للأخبار . منها : خبر كليب الأسدي سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن النبيذ فقال : ( إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم خطب الناس فقال : أيها الناس ألا إن كل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ) « 2 » ومثله غيره . وكذا يحرم الفقاع قليله وكثيره للأخبار الكثيرة ففي خبر الوشاء ( كتبت إليه - يعني الرضا عليه السّلام أسأله عن الفقاع فقال : فكتب : حرام وهو خمر ) « 3 » وخبره الآخر عنه عليه السّلام ( كل مسكر حرام وكل محمر حرام ، والفقاع حرام ) 4 ، وخبر هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سأله عن الفقاع فقال : لا تشربه ، فإنه خمر مجهول ، وإذا أصاب ثوبك فاغسله ) 5 ، وفي خبر الوشاء عن الرضا عليه السّلام ( هي خمرة استصغرها الناس ) « 6 » . وكذا يحرم العصير العنبي إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه ، لأنه نجس على ما تقدم في كتاب الطهارة . ( 1 ) لإطلاق النصوص الناهية عن المسكر . ( 2 ) أي المصنف . ( 3 ) في هذه المسألة . ( 4 ) أي الأمثلة الآتية . ( 5 ) أي وبقرينة التعرض . ( 6 ) أي ذكر المسكر بعد ذكر الأعيان النجسة من باب التخصيص بعد التعميم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الأشربة المحرمة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب الأشربة المحرمة حديث 2 . ( 3 ) ( 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب الأشربة حديث 1 و 3 و 8 . ( 6 ) الوسائل الباب - 28 - من أبواب الأشربة المحرمة حديث 1 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 342 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي