كالجزور ، وصغيره كالعصفور ( 1 ) .
ويشكل الحكم بتحريم جميع ما ذكر ( 2 ) مع عدم تمييزه ( 3 ) ، لاستلزامه ( 4 ) تحريم جميعه ( 5 ) ، أو أكثره ، للاشتباه .
والأجود . اختصاص الحكم بالنعم ( 6 ) ، ونحوها من الحيوان الوحشي ، دون العصفور ، وما أشبهه ( 7 ) .
( ويكره ) أكل ( الكلا ( 8 ) ) بضم الكاف وقصر الألف جمع كلية وكلوة بالضم فيهما . والكسر لحن عن ابن السكّيت ( وأذنا القلب ( 9 ) . . . )
شرح
( 1 ) كما صرح بذلك غير واحد كما في الجواهر ، واستشكل الشارح في هذا التعميم باعتبار عدم تمييز هذه المذكورات في صغير الحيوان كالعصفور ، فيلزم من تحريم المذكورات تحريم جميعه لعدم التمييز ، فالأجود اختصاص الحكم بتحريم المذكورات من خصوص الأنعام والحيوان الوحشي دون العصفور وشبهه ، واستجوده سيد الرياض خصوصا بعد اختصاص عبارة بعض الأخبار بالشاة والنعم كما في مرسل ابن أبي عمير وخبر إسماعيل بن مرارة المتقدمين « 1 » .
( 2 ) من مستثنيات الذبيحة .
( 3 ) أي مع عدم تمييزه في العصفور ونحوه .
( 4 ) أي استلزام تحريم ما ذكر .
( 5 ) أي جميع العصفور ونحوه .
( 6 ) من الإبل والبقر والغنم .
( 7 ) في الحجم .
( 8 ) لا خلاف ولا إشكال في كراهة أكل الكلى لمرسل سهل عن بعض أصحابنا ( أنه كره الكليتين ، وقال : إنما هما مجتمع البول ) « 2 » ، وخبر محمد بن صدقة عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السّلام ( كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لا يأكل الكليتين من غير أن يحرمهما ، لقربهما من البول ) 3 .
( 9 ) لا خلاف في كراهة أكل أذني القلب لمرسل الواسطي قال : ( مرّ أمير المؤمنين عليه السّلام -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 31 - أبواب الأطعمة المحرمة حديث 4 و 3 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 31 - أبواب الأطعمة المحرمة حديث 5 و 13 .