تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
( والعروق ( 1 ) ، ولو ثقب الطحال مع اللحم وشوي ( 2 ) حرم ما تحته ) من لحم وغيره ، دون ما فوقه ، أو مساويه ( ولو لم يكن مثقوبا لم يحرم ) ما معه ( 3 ) مطلقا ( 4 ) هذا هو المشهور ، ومستنده ( 5 ) رواية عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، وعلّل فيها ( 6 ) بأنه ( 7 ) مع الثقب يسيل الدم من الطحال إلى ما تحته فيحرم ، بخلاف غير
شرح
- بالقصابين فنهاهم عن سبع أشياء من الشاة ، نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال ) « 1 » الخبر ، وهو محمول على الكراهة في خصوص آذان الفؤاد ، نعم أشكل الشارح في المسالك بأن حمل النهي فيه على الكراهة دون غيره مما لا وجه له . ( 1 ) لا خلاف في كراهة أكلها للنهي عنها في جملة من الأخبار ، ومنها خبر إسماعيل بن مرار المتقدم عنهم عليهم السّلام ( لا يؤكل ما يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال : الفرج بما فيه ظاهره وباطنه - إلى أن قال - والغدد والعروق ) 2 الخبر ، وهو محمول على الكراهة ، وأشكل الشارح هنا أيضا بأن حمل النهي فيها على الكراهة دون غيرها مما لا وجه له . ( 2 ) لو شوي الطحال مع اللحم ولم يكن الطحال مثقوبا لم يحرم اللحم وإن كان اللحم تحت الطحال ، وأما لو كان الطحال مثقوبا وشوي مع اللحم ، حرم ما كان من اللحم تحته بلا خلاف فيه كما في الجواهر لموثق عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في خبر ( وسئل عن الطحال مع اللحم في سفود وتحته خبز وهو الجوذاب أيؤكل ما تحته ؟ قال : نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال ، لأن الطحال في حجاب لا يسيل منه ، فإن كان الطحال مثقوبا أو مشقوقا فلا تأكل ما يسيل عليه الطحال ) « 3 » . وقال الشارح في المسالك : ( وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أنه لا بأس بالعمل بمضمونها لموافقتها الظاهر من أن الطحال يسيل دمه من الحرارة ويشرب منه ما تحته ) انتهى . ( 3 ) أي ما كان من اللحم مع الطحال . ( 4 ) سواء كان تحته أو فوقه أو مساويه . ( 5 ) أي ومستند التفصيل المذكور . ( 6 ) أي وعلّل التفصيل في الرواية . ( 7 ) أي الشأن والواقع .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 31 - أبواب الأطعمة المحرمة حديث 2 و 3 . ( 3 ) الوسائل الباب - 49 - أبواب الأطعمة المحرمة حديث 1 .