المثقوب ( 1 ) ، لأنه ( 2 ) في حجاب لا يسيل منه .
[ الثالثة - يحرم تناول الأعيان النجسة ]
( الثالثة - يحرم تناول الأعيان النجسة ) ( 3 ) بالأصالة كالنجاسات وأما بالعرض فإنه ( 4 ) وإن كان كذلك ( 5 ) إلا أنه يأتي ( 6 ) ( و ) كذا يحرم ( المسكر ( 7 ) ) مائعا كان أم
شرح
( 1 ) فلا يسيل الدم من الطحال إلى ما تحته .
( 2 ) أي الطحال .
( 3 ) لا خلاف في تحريم أكل النجس سواء كانت نجاسته أصلية كالعذرة النجسة أم بالعرض كالطعام الممتزج بشيء من النجاسات بلا خلاف فيه بل في الرياض عده من الضروريات ويشهد به الأخبار الكثيرة المتقدمة في باب الطهارة وغيرها .
( 4 ) أي فإن النجس بالعرض .
( 5 ) أي يحرم تناوله .
( 6 ) في آخر هذه المسألة .
( 7 ) يحرم تناول الخمر ، بلا خلاف فيه بين المسلمين بل هو من ضروريات دينهم للأخبار الكثيرة .
منها : صحيح إسماعيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سأله رجل فقال : أصلحك اللّه أشرب الخمر شرّ ؟ أم ترك الصلاة ؟ فقال : شرب الخمر ثم قال : وتدري لم ذاك ؟
قال : لا ، قال : لأنه يصير في حال لا يعرف معها ربه ) « 1 » وخبر زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : إن الخمر رأس أكل اثم ) 2 بل الحرمة لكل مسكر وإن لم يكن خمرا للنبوي ( كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام ) « 3 » ، وصحيح علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السّلام ( إن اللّه لم يحرم الخمر لاسمها ، ولكن حرّمها لعاقبتها ، فما فعل فعل الخمر فهو خمر ) « 4 » ، ومثله كثير .
وعليه فيحرم النبيذ المتخذ من التمر والبتع المتخذ من العسل والمرز المتخذ من الشعير ، والنقيع المتخذ من الزبيب ، تذكر هذه الأمور مع أن المحرم كل مسكر تبعا للنص ففي صحيح ابن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : الخمر من خمسة :
العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمرز من الشعير ، والنبيذ -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 12 - أبواب الأشربة المحرمة حديث 2 و 4 .
( 3 ) مستدرك الوسائل الباب - 11 - أبواب الأشربة المحرمة حديث 15 .
( 4 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب الأشربة المحرمة حديث 2 .