تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
جميعها ذلك ( 1 ) . بعض رجالها ضعيف . وبعضها مجهول ، والمتيقن منها ( 2 ) تحريم ما دل عليه دليل خارج كالدم . وفي معناه ( 3 ) الطحال وتحريمهما ظاهر من الآية ( 4 ) ، وكذا ما استخبث منها ( 5 ) كالفرث والفرج ، والقضيب ، والأنثيين ، والمثانة ، والمرارة ، والمشيمة ، وتحريم الباقي يحتاج إلى دليل ، والأصل يقتضي عدمه ( 6 ) . والروايات يمكن الاستدلال بها على الكراهة ، لسهولة خطبها ( 7 ) ، إلا أن يدعى استخباث الجميع . وهذا ( 8 ) مختار العلامة في المختلف ، وابن الجنيد أطلق كراهية بعض هذه المذكورات ولم ينص على تحريم شيء ، نظرا إلى ما ذكرناه ( 9 ) . واحترز ( 10 ) بقوله : من الذبيحة ، عن نحو السمك والجراد ( 11 ) . فلا يحرم منه ( 12 ) شيء من المذكورات ، للأصل ( 13 ) ، وشمل ذلك ( 14 ) كبير الحيوان المذبوح
شرح
( 1 ) وهو تحريم هذه الأشياء أجمع ، ولكن قد عرفت عدم ورود النص في ذات الأشاجع . ( 2 ) من هذه الأشياء التي حكم بتحريمها . ( 3 ) أي وفي معنى الدم الطحال ، لأنه مجمع الدم الفاسد . ( 4 ) أي الآية الدالة على تحريم الدم ، وهي قوله تعالى :إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ« 1 » . ( 5 ) من هذه الأشياء . ( 6 ) أي عدم التحريم . ( 7 ) أي خطب الكراهة ، للتسامح في أدلة السنن والمكروهات . ( 8 ) أي تحريم الجميع من باب الاستخباث . ( 9 ) من ضعف روايات الجميع . ( 10 ) أي المصنف . ( 11 ) لأن تذكيتهما بالأخذ لا بالذبح . ( 12 ) من السمك والجراد . ( 13 ) وهو أصالة الإباحة في الأشياء ، نعم إذا صدق عنوان الخبيث على بعضها فيحرم . ( 14 ) أي شمل قول المصنف ( وتحرم من الذبيحة خمسة عشر ) .
هامش
( 1 ) سورة البقرة ، الآية : 173 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 338 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي