الطاء ( والقضيب ) وهو الذكر ( والأنثيان ) وهما : البيضتان ( والفرث ) وهو الروث في جوفها ( والمثانة ) بفتح الميم وهو مجمع البول ( والمرارة ) بفتح الميم التي تجمع المرة الصفراء بكسرها ( 1 ) معلقة مع الكبد كالكيس ( والمشيمة ) بفتح الميم بيت الولد ، وتسمى الغرس بكسر الغين المعجمة . وأصلها مفعلة ، فسكنت الياء ( 2 ) ، ( والفرج ) الحياء ظاهره وباطنه ، ( والعلباء ) بالمهملة المكسورة فاللام الساكنة فالباء الموحدة فالألف الممدودة عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب الذنب ( والنخاع ) مثلث النون الخيط الأبيض في وسط الظهر ينظم خرز السلسلة في وسطها ، وهو الوتين الذي لا قوام للحيوان بدونه . ( والغدد ) بضم الغين المعجمة التي في اللحم وتكثر في الشحم ( وذات الأشاجع ) وهي أصول الأصابع التي يتصل بعصب ظاهر الكف ( 3 ) ، وفي الصحاح : جعلها الأشاجع بغير مضاف ، والواحد أشجع ( وخرزة الدماغ ) بكسر الدال ، وهي المخ الكائن في وسط الدماغ شبه الدودة بقدر الحمصة تقريبا يخالف لونها لونه ، وهي تميل إلى الغبرة ( والحدق ) يعني حبة الحدقة وهو الناظر من العين لا جسم العين كله .
وتحريم هذه الأشياء أجمع ذكره الشيخ غير المثانة ، فزادها ( 4 ) ابن إدريس وتبعه جماعة منهم المصنف . ومستند الجميع غير واضح ، لأنه ( 5 ) روايات يتلفق من
شرح
- من الشاة ، نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخص والقضيب ) « 2 » .
فكل ما ذكر قد ورد في الأخبار إلا ذات الأشاجع فقد اعترف صاحب الجواهر وغيره بعدم الوقوف على نص فيها اللهم إلا أن يتمم الحكم بعدم القول بالفصل .
( 1 ) أي بكسر الميم من المرة .
( 2 ) مع كسر ما قبلها دفعا لالتقاء الساكنين .
( 3 ) قال في المسالك بعد هذا التعريف : ( والمراد منها في الحيوان ما جاوز الظلف من الأعصاب ونحوها ) انتهى .
( 4 ) أي زاد المثانة .
( 5 ) أي مستند الجميع .
هامش
( 2 ) الوسائل الباب - 31 - أبواب الأطعمة المحرمة حديث 2 .