. . . . . . . . . .
شرح
- ويدل على تحريم هذه الخمسة أخبار .
منها : مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء :
الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء والغدد والأنثيان والحلباء والمرارة ) « 1 » ، ومرسل محمد بن جمهور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( حرم من الذبيحة عشرة أشياء ، وأحل من الميتة عشرة أشياء ، فأما الذي يحرم من الذبيحة فالدم والفرث والغدد والطحال والقضيب والأنثيان والرحم والظلف والقرن والشعر ، وأما الذي يحلّ من الميتة فالشعر والصوف والوبر والناب والقرن والضرس والظلف والبيض والإنفحة والظفر والمخلب والريش ) « 2 » ، وخبر إسماعيل بن مرار عنهم عليهم السّلام ( لا يؤكل مما يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال : الفرج بما فيه ظاهره وباطنه والقضيب والبيضتان والمشيمة ، وهي موضع الولد والطحال ، لأنه دم ، والغدد مع العروق ، والمنع الذي يكون في الصلب ، والمرارة والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ والدم ) 3 ومثله كثير واختلفوا في المثانة ، وهي مجمع البول ، والمرارة وهي التي تجمع المرة الصفراء معلّقة مع الكبد كالكيس ، والمشيمة وهي موضع الولد تخرج معه ، والفرح ، والعلباء بكسر العين ، وهما عصبان عريضان ممدودان من الرقبة إلى أصل الذنب ، والنخاع وهو الخيط الأبيض الذي في وسط فقار الظهر ، وهو الذي لا قوام للحيوان بدونه ، والغدد وهي كل عقدة في الجسد يطاف بها شحم ، وتكون في اللحم تشبه البندق في الأغلب ، وذات الأشاجع ، وهي أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظهر الكف ، وخرزة الدماغ بقدر الحمصة في وسطه ، يخالف لونها لونه ، تميل إلى الغبرة ، والحدق وهي الناظر من العين لا جسم العين كله ، فعلى المشهور التحريم ، وعن المحقق في الشرائع والنافع والعلامة والشارح في المسالك كراهة الفرج والعلباء والنخاع والغدد وذات الأشاجع وخرزة الدماغ والحدق ، لضعف أخبارها .
وفيه أنها منجبرة بعمل الأصحاب ولكونها من الخبائث ، وعلى كل فمن جملة الأخبار الدالة على الأمور المذكورة خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السّلام ( حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم والخصيتان والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة ) « 4 » ومرفوع الواسطي قال : ( مرّ أمير المؤمنين عليه السّلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 31 - أبواب الأطعمة المحرمة حديث 4 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 31 - أبواب الأطعمة المحرمة حديث 20 و 3 .
( 4 ) الوسائل الباب - 31 - أبواب الأطعمة المحرمة حديث 1 .