تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦

[ في ما يكره من الطير ]

( ويكره الهدهد ) ( 1 ) لقول الرضا عليه السّلام : « نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن قتل الهدهد ، والصرد ( 2 ) والصوّام ( 3 ) ، والنحلة » ( 4 ) ، وروى علي بن جعفر قال : « سألت أخي موسى عليه السّلام عن الهدهد وقتله وذبحه فقال : لا يؤذى ولا يذبح فنعم الطير هو » ، وعن الرضا عليه السّلام قال : « في كل جناح هدهد مكتوب بالسريانية آل محمّد خبر البرّية » . ( والخطّاف ) ( 5 ) بضم الخاء وتشديد الطاء وهو الصنونو ( أشد كراهة ) من
شرح
( 1 ) بلا خلاف في كراهته ، وقد ورد النهي عنه كما في صحيح علي بن جعفر ( سألت أخي موسى عليه السّلام عن الهدهد وقتله وذبحه ، فقال : لا يؤذى ولا يذبح فنعم الطير هو ) « 1 » ، وخبر سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ( في كل جناح هدهد مكتوب بالسريانية : آل محمد خير البرية ) 2 ، وخبره الآخر عنه عليه السّلام ( نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن قتل الهدهد والصرد والصوام والنحلة ) 3 هذا كما في رواية الكافي ، وفي عيون الأخبار مثله وزاد ( والنملة وأمر بقتل خمسة : الغراب والحداة والحية والعقرب والكلب العقور ) 4 والأمر بالقتل أمر رخصة لا أمر وجوب ، ومنه استفيد أن النهي محمول على الكراهة . ( 2 ) كرطب ، طائر ضخم الرأس والمنقار يصيد العصافير ، يقال إنه : نقّار الأشجار ، وعن النضر بن شميل أنه ضخم الرأس ضخم المنقار له برثن عظيم أبقع ، نصفه أسود ونصفه أبيض ، لا يقدر عليه أحد ، وهو شرير النفس شديد النفرة ، غذاؤه من اللحم ، وله صفير مختلف ، يصفر لكل طائر يريد صيده بلغته فيدعوه إلى التقرب منه ، فإذا اجتمعن إليه شدّ على بعضهن ، وله منقار شديد ، فإذا نقر واحدا قتل من ساعته وأكله ، ومأواه الأشجار ورؤوس القلاع وأعالي الحصون ، قيل : ويسمى المجوّف لبياض بطنه ، والأخطب لخضرة ظهره ، والأخيل لاختلاف لونه ، وقال الصنعاني : إنه يسمى السنيمط مصغرا . ( 3 ) كرمان ، طائر أغبر اللون طويل الرقبة ، أكثر ما يبيت في النخل . ( 4 ) سميت كذلك ، لأن اللّه تعالى نحل الناس العسل الذي يخرج منها ، والنحلة العطية . ( 5 ) فعن الشيخ في النهاية وابني إدريس والبراج الحرمة للأخبار : منها : خبر داود الرقي أو غيره قال : ( بينا نحن قعود عند أبي عبد اللّه عليه السّلام إذ مرّ -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 40 - أبواب الصيد حديث 1 و 2 و 3 و 4 .