لغيرها ( 1 ) ( ولا حوصلة ) بالتشديد والتخفيف ، وهي ما يجمع فيها الحب وغيره من المأكول عند الحلق ( 2 ) ( ولا صيصية ) بكسر أوله وثالثه مخففا ، وهي الشوكة التي في رجله موضع العقب ( 3 ) ، وأصلها شوكة الحائك التي يسوّي بها السداة ، واللحمة .
والظاهر أن العلامات متلازمة فيكتفي بظهور أحدها . وفي صحيحة عبد اللّه بن سنان قال : « سأل أبي أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا أسمع ما تقول في الحبارى فقال : إن كانت له قانصة فكله ، قال وسأله عن طير الماء فقال : مثل ذلك » .
وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « كل ما دفّ ، ولا تأكل ما
شرح
- ولا صيصية ، للأخبار الكثيرة :
منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( عن طير الماء ؟ فقال : ما كانت له قانصة ) فكل ، وما لم تكن له قانصة فلا تأكل ) « 1 » ، وصحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قلت : الطير ما يأكل منه ؟ قال عليه السّلام : لا تأكل ما لم تكن له قانصة 2 وموثق ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة ) 3 ، وموثق سماعة ( كل من طير البر ما كانت له حوصلة ، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام ، لا معدة له كمعدة الإنسان ، - إلى أن قال - والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه ، وكل طير مجهول ) « 4 » وصحيح عبد اللّه بن سنان ( سأل أبي أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا أسمع : ما تقول في الحبارى ؟ قال : إن كانت له قانصة فكله ، وسأله عن طير الماء ، فقال مثل ذلك ) « 5 » إلى غير ذلك من النصوص .
ومقتضى الجمع بين الأخبار يفيد أن كل طير ذي مخلب أو من المسوخ أو كان صفه أكثر لا يكون له إحدى علامات الحلية ، وكل طير ذي حوصلة أو صيصية أو قانصة لا يكون له إحدى علامات الحرمة ، وبهذا جزم الأردبيلي .
( 1 ) أي لغير الطيور .
( 2 ) وهي للطير بمنزلة المعدة لغيره .
( 3 ) وهي للطير بمنزلة الإبهام للإنسان .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 18 - أبواب الأطعمة المحرمة حديث 2 و 1 و 5 .
( 4 ) الوسائل الباب - 18 - أبواب الأطعمة المحرمة حديث 3 .
( 5 ) الوسائل الباب - 21 - أبواب الأطعمة المحرمة حديث 3 .