( انعكس ( 1 ) ، أو تساويا فيه ( 2 ) ) أي في الصفيف والدفيف ، والمنصوص ( 3 ) تحريما ( 4 ) وتحليلا ( 5 ) داخل فيه ( 6 ) ، إلا الخطّاف فقد قيل بتحريمه مع أنه يدف . فبذلك ( 7 ) ضعف القول بتحريمه ( 8 ) .
( و ) كذا ( يحرم ما ليس له قانصة ( 9 ) ) وهي للطير بمنزلة المصارين
شرح
- ليس المراد بحلية ما دفّ من الطير وبحرمة ما صف ، هو أن يكون الطير صاحب دف أو ضف دائما ، إذ لا يوجد طير كذلك قطعا ، لأن كل طير يتصف بكل منهما ، بل المراد ما كان دفه أو صفه أغلب من الآخر ، ولذا ورد في مرسل الصدوق ( وفي حديث آخر :
إن كان الطير يصف ويدفّ فكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلا يؤكل ) « 1 » ، هذا وقد صرح جماعة منهم المحقق في الشرائع أنه إذا تساوى الصف والدف لم يحرم ، بل عن بعضهم أنه المعروف من المذهب .
وفيه أن مرسل الصدوق قد حصر الحلية بما إذا كان دفه أكثر ومفهومه حرمة ما إذا كان دفه مساويا ، هذا كله بحسب الصدر ، وبحسب ذيله فقد حصر الحرمة بما إذا كان صفيفه أكثر ومفهومه حلية ما إذا كان صفيفه مساويا ، وعليه فيتعارضان ويتساقطان ، وكذا بقية الأخبار فلا بدّ حينئذ من الرجوع إلى بقية العلامات الواردة في الطير المجهول .
( 1 ) أي ما كان دفيفه أكثر فهو حلال .
( 2 ) أي تساوى الصفيف والدفيف فيه فهو حلال وقد عرفت الأشكال فيه ، وأما ما ذكره الشارح من أنهما تساويا في الصفيف والدفيف هو من السهو الواضح .
( 3 ) أي ما ورد من النص في الطير .
( 4 ) كسباع الطير .
( 5 ) كالحمام .
( 6 ) أي في هذا العام ، بحيث ما كان صفيفه أكثر فهو حرام ، ولو انعكس أو تساويا فيه فهو حلال .
( 7 ) أي بسبب كثرة دفيفه .
( 8 ) وسيأتي البحث فيه .
( 9 ) قد تقدم حرمة ما كان له مخلب من الطير وتقدم حرمة ما كان صفّه أكثر ، وهذان صنفان ، والصنف الثالث من الأصناف المحرّمة من الطيور ما ليس له قانصة ولا حوصلة -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 19 - أبواب الأطعمة المحرمة حديث 4 .