تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
غيره » . وهو ( 1 ) نص ، أو مطلق ( 2 ) في الإباحة كرواية زرارة عن أحدهما أنه قال : « إن أكل الغراب ليس بحرام إنما الحرام ما حرّم اللّه في كتابه » لكن ليس في الباب ( 3 ) حديث صحيح غير ما دلّ على التحريم . فالقول به ( 4 ) متعين ، ولعل المخصص استند إلى مفهوم ( 5 ) حديث أبي يحيى لكنه ( 6 ) ضعيف . ويفهم من المصنف القطع بحل الغداف الأغبر ، لأنه ( 7 ) أخّره ( 8 ) عن حكاية المشهور ، ومستنده ( 9 ) غير واضح مع الاتفاق على أنه ( 10 ) من أقسام الغراب . ( ويحرم ) من الطير ( ما كان صفيفه ) حال طيرانه . وهو أن يطير مبسوط الجناحين من غير أن يحركهما ( 11 ) ( أكثر من دفيفه ) بأن يحركهما حالته ( 12 ) ( دون ما )
شرح
( 1 ) أي صحيح علي بن جعفر . ( 2 ) عطف على قوله ( منها مطلق في تحريم الغراب ) . ( 3 ) في باب ما ورد في الغراب . ( 4 ) بالتحريم . ( 5 ) حيث اقتصر في الحرمة على الأبقع والأسود ، وبمفهوم اللقب نستفيد حلية غيرهما . ( 6 ) يجوز عود الضعيف إلى الحديث باعتبار سنده ، ويجوز عود الضمير إلى المفهوم ، لأنه مفهوم اللقب وقد ثبت في محله ضعفه . ( 7 ) أي المصنف . ( 8 ) أي أخّر الغداف الأغبر . ( 9 ) أي مستند حل الغداف الأغبر دون الزاغ . ( 10 ) أي الغداف الأغبر . ( 11 ) أي يحرك الجناحين . ( 12 ) أي حالة الطيران ، لا خلاف ولا إشكال في حرمة الطير الذي يكون صفيفه أكثر من دفيفه للأخبار : منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( عما يؤكل من الطير ؟ قال : كل ما دفّ ولا تأكل ما صفّ ) « 1 » ، وموثق سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( كلما صفّ وهو ذو مخلب فهو حرام ، والصفيف كما يطير البازي والحداة والصقر وما أشبه ذلك ، وكل ما دفّ فهو حلال ) 2 ، وخبر ابن أبي يعفور ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إني أكون في الآجام فيختلف عليّ الطير فما آكل منه ؟ قال عليه السّلام : كل ما رفّ ولا تأكل ما صفّ ) 3 ثم -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 1 و 2 و 3 .