تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
( والأبقع ) أي المشتمل على بياض وسواد مثل الأبلق في الحيوان . والمشهور أنه ( 1 ) صنف واحد وهو المعروف بالعقعق بفتح عينيه . وفي المهذب جعله ( 2 ) صنفين : أحدهما المشهور . والآخر أكبر منه حجما ، وأصغر ذنبا . ومستند التحريم فيهما ( 3 ) صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام بتحريم الغراب مطلقا ( 4 ) ، ورواية أبي يحيى الواسطي أنه سأل الرضا عليه السّلام عن الغراب الأبقع فقال : إنه لا يؤكل ، ومن أحلّ لك الأسود . ( ويحل غراب الزرع ) المعروف بالزاغ ( 5 ) ( في المشهور وكذا الغداف ( 6 ) ، وهو أصغر منه إلى الغبرة ما هو ) أي ( 7 ) يميل إلى الغبرة يسيرا ، ويعرف بالرمادي لذلك ( 8 ) ونسب ( 9 ) القول بحل الأول ( 10 ) إلى الشهرة ، لعدم دليل صريح يخصصه ، بل الأخبار منها ( 11 ) مطلق في تحريم الغراب بجميع أصنافه كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام أنه قال : « لا يحل شيء من الغربان زاغ ولا
شرح
- الخبائث لأنهما يأكلان الجيف ، وبأن الأخيرين من الطيبات لأنهما يأكلان الحبّ وبهذا احتج من فصّل من العامة . وقول رابع بالتفصيل وهو حرمة الجميع ما عدا غراب الزرع الذي يأكل الحب وهو الصغير من الغربان السود وهو الزاغ ، لعدم الدليل على تحريمه ، لأن أخبار الغراب أخبار آحاد ، وأما الباقي من أصنافه ، لأنه من سباع الطير . ( 1 ) أن الغراب . ( 2 ) جعل الغراب . ( 3 ) في الكبير الأسود والأبقع . ( 4 ) سواء كان كبيرا أسودا أم أبقعا أم غيرهما . ( 5 ) الذي يأكل الحب ، وهو الصغير من الغربان السود . ( 6 ) وهو الأغبر الرمادي . ( 7 ) تفسير لقوله : ( إلى الغبرة ما هو ) . ( 8 ) أي لميله إلى الغبرة . ( 9 ) أي المصنف . ( 10 ) وهو غراب الزرع . ( 11 ) من الأخبار .