( والأبقع ) أي المشتمل على بياض وسواد مثل الأبلق في الحيوان .
والمشهور أنه ( 1 ) صنف واحد وهو المعروف بالعقعق بفتح عينيه . وفي المهذب جعله ( 2 ) صنفين : أحدهما المشهور . والآخر أكبر منه حجما ، وأصغر ذنبا .
ومستند التحريم فيهما ( 3 ) صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام بتحريم الغراب مطلقا ( 4 ) ، ورواية أبي يحيى الواسطي أنه سأل الرضا عليه السّلام عن الغراب الأبقع فقال : إنه لا يؤكل ، ومن أحلّ لك الأسود .
( ويحل غراب الزرع ) المعروف بالزاغ ( 5 ) ( في المشهور وكذا الغداف ( 6 ) ، وهو أصغر منه إلى الغبرة ما هو ) أي ( 7 ) يميل إلى الغبرة يسيرا ، ويعرف بالرمادي لذلك ( 8 ) ونسب ( 9 ) القول بحل الأول ( 10 ) إلى الشهرة ، لعدم دليل صريح يخصصه ، بل الأخبار منها ( 11 ) مطلق في تحريم الغراب بجميع أصنافه كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام أنه قال : « لا يحل شيء من الغربان زاغ ولا
شرح
- الخبائث لأنهما يأكلان الجيف ، وبأن الأخيرين من الطيبات لأنهما يأكلان الحبّ وبهذا احتج من فصّل من العامة .
وقول رابع بالتفصيل وهو حرمة الجميع ما عدا غراب الزرع الذي يأكل الحب وهو الصغير من الغربان السود وهو الزاغ ، لعدم الدليل على تحريمه ، لأن أخبار الغراب أخبار آحاد ، وأما الباقي من أصنافه ، لأنه من سباع الطير .
( 1 ) أن الغراب .
( 2 ) جعل الغراب .
( 3 ) في الكبير الأسود والأبقع .
( 4 ) سواء كان كبيرا أسودا أم أبقعا أم غيرهما .
( 5 ) الذي يأكل الحب ، وهو الصغير من الغربان السود .
( 6 ) وهو الأغبر الرمادي .
( 7 ) تفسير لقوله : ( إلى الغبرة ما هو ) .
( 8 ) أي لميله إلى الغبرة .
( 9 ) أي المصنف .
( 10 ) وهو غراب الزرع .
( 11 ) من الأخبار .