ولو لم تتم خلقته ( 1 ) فهو حرام واشترط جماعة ( 2 ) مع تمام خلقته أن لا تلجه الروح ، وإلا ( 3 ) افتقر إلى تذكيته مطلقا ( 4 ) والأخبار مطلقة والفرض ( 5 ) بعيد ، لأن الروح لا تنفك عن تمام الخلقة عادة .
وهل تجب المبادرة إلى إخراجه ( 6 ) بعد موت المذبوح ( 7 ) أم يكفي إخراجه المعتاد بعد كشط جلده ( 8 ) عادة ، إطلاق الأخبار والفتوى يقتضي العدم ( 9 ) .
والأول ( 10 ) أولى .
[ الرابعة - ما يثبت في آلة الصيّاد من الصيود يملكه ]
( الرابعة - ما يثبت في آلة الصياد ( 11 ) ) من الصيود المقصودة بالصيد يملكه
شرح
( 1 ) أي خلقة الجنين ، لاشتراط تمامية الخلقة في حله كما هو نص الأخبار المتقدمة ، وقد تقدم البحث فيه .
( 2 ) كما عن الشيخ والقاضي وابن حمزة وسلّار .
( 3 ) أي وإن ولجته الروح .
( 4 ) مستقر الحياة أو لا ، اتسع الزمان لتذكيته أو لا .
( 5 ) من فرض تمامية الخلقة مع عدم ولوج الروح .
( 6 ) أي إخراج الجنين .
( 7 ) أي أمه .
( 8 ) أي جلد المذبوح ، وكشط جلده نزعه .
( 9 ) أي عدم وجوب المبادرة .
( 10 ) أي المبادرة إلى إخراجه أولى ، لأنه أحوط .
( 11 ) لا خلاف ولا إشكال في أن ما يثبت في آلة الصائد على وجه يخرج الصيد عن كونه ممتنعا يملكه ناصبها للاصطياد ، إذا كانت الآلة مما يعتاد الاصطياد بها كالحبالة والشبكة والفخ ، لصدق الأخذ والحيازة ونحوها مما هو سبب مملّك في مثله من المباح للأخبار :
منها : خبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إن أمير المؤمنين عليه السّلام قال في رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة ، فجاء رجل فأخذه ، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام :
للعين ما رأت ولليد ما أخذت ) « 1 » ، وخبره الآخر عنه عليه السّلام ( قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إن الطائر إذا ملك جناحيه فهو صيد ، وهو حلال لمن أخذه ) « 2 » ، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على تحقق ملك المباح بأخذه وصيده ، ولا ريب في تحقق -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 38 - من أبواب الصيد حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 37 - من أبواب الصيد حديث 3 .