( ولو كانت ) حياته ( 1 ) ( مستقرة ذكي ( 2 ) ) ، لأنه حيوان حي فيتوقف حلّه على التذكية ، عملا بعموم النصوص الدالة عليها ( 3 ) إلا ما أخرجه الدليل الخاص ( 4 ) .
وينبغي في غير المستقر ذلك ( 5 ) ، لما تقدم من عدم اعتبارها ( 6 ) في حل المذبوح .
هذا ( 7 ) إذا اتسع الزمان لتذكيته . أما لو ضاق عنها ففي حلّه وجهان ( 8 ) ، من إطلاق ( 9 ) الأصحاب وجوب تذكية ما خرج مستقر الحياة . ومن ( 10 ) تنزيله ( 11 ) منزلة غير مستقرها ( 12 ) لقصور زمان حياته ، ودخوله ( 13 ) في عموم الأخبار الدالة على حله ( 14 ) بتذكية أمه إن لم يدخل مطلق الحي ( 15 ) .
شرح
( 1 ) عند خروجه حيا .
( 2 ) كما يذكى الحيوان الحيّ .
( 3 ) على تذكية الحيوان الحيّ .
( 4 ) من الصيد والرمي .
( 5 ) أي هذا الدليل من عموم النصوص الدالة على تذكية الحيوان الحيّ يجري في غير مستقر الحياة .
( 6 ) من عدم اعتبار الحياة المستقرة في تذكية الحيوان ، بل يكفي مطلق الحركة أو خروج الدم .
( 7 ) أي اعتبار التذكية في مستقر الحياة .
( 8 ) فعن الشيخ في المبسوط أنه يحلّ بذكاة أمه ، لتنزيله منزلة غير مستقر الحياة ، وعن المحقق في الشرائع أنه يحرم لعموم النصوص الدالة على تذكية الحيوان الحي ، وهو حيّ فلا بد من تذكيته ومع حصر عدم اتساع الزمان لها فيحرم .
( 9 ) دليل عدم الحل .
( 10 ) دليل الحلّ .
( 11 ) أي تنزيل المولود الذي استقرت حياته ولم يتسع الزمان لتذكيته .
( 12 ) أي مستقر الحياة .
( 13 ) دليل ثان على الحل ، أي دخول الذي لم يتسع الزمان لتذكيته .
( 14 ) أي حل الجنين .
( 15 ) أي مطلق المولود الحي سواء اتسع الزمان لتذكيته أم لا ، وسواء كان غير مستقر الحياة أم لا ، وفيه أنه مع خروجه من بطن أمه يخرج عن اسم الجنين فلا يندرج تحت هذه النصوص ، بل المحكّم حينئذ هي النصوص الدالة على تذكية الحيوان الحي .