وإلا ( 1 ) لم يحل ، وحيث اعتبر في تذكيته ( 2 ) أخذه حيا . ( فلو أحرقه قبل أخذه حرم ( 3 ) ) ، وكذا لو مات في الصحراء ( 4 ) ، أو في الماء قبل أخذه وإن أدركه بنظره ، ويباح أكله حيا ( 5 ) وبما فيه ( 6 ) كالسمك ( ولا يحل الدبا ) بفتح الدال مقصورا وهو الجراد قبل أن يطير وإن ظهر جناحه جمع دباة بالفتح أيضا ( 7 ) .
[ الثالثة - ذكاة الجنين ذكاة أمه ]
( الثالثة - ذكاة الجنين ذكاة أمه ( 8 ) ) . . .
شرح
- لأنه مسخ ) « 1 » .
( 1 ) أي وإن لم يستقل بالطيران وهو الدبا .
( 2 ) أي تذكية الجراد .
( 3 ) لخبر عمار بن موسى ( سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن السمك يشوى وهو حي قال : نعم لا بأس به ، وسئل عن الجراد إذا كان في قراح فيحرق ذلك القراح فيحترق ذلك الجراد وينضج بتلك النار هل يؤكل ؟ قال : لا ) 2 ، وهو محمول على ما لو كان شويه قبل أخذه جمعا بينه وبين خبره الآخر عنه عليه السّلام ( سألته عن الجراد يشوى وهو حيّ قال : نعم لا بأس به ) 3 والثاني محمول على ما لو كان شويه بعد صيده وأخذه .
( 4 ) قبل أخذه كما نصّ عليه خبر علي بن جعفر المتقدم ، وكذا نصّ على الفرع الآتي من موته في الماء قبل أخذه .
( 5 ) لأن ذكاته منحصرة بأخذه على ما هو المستفاد من النصوص المتقدمة ، ولا تشترط موته في تذكيته ولم ينقل في ذلك خلاف من أحد .
( 6 ) من دون تحريم شيء منه .
( 7 ) كما أن مفرده بفتح الدال فجمعه بفتحها أيضا .
( 8 ) الأصل فيه الأخبار الكثيرة .
منها : صحيح يعقوب بن شعيب ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحوار تذكى أمه أيؤكل بذكاتها ؟ فقال : إذا كان تماما ونبت عليه الشعر فكل ) « 4 » وصحيح محمد بن مسلم ( سألت أحدهما عليهما السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ :أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ، قال : الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمه فذلك الذي عنى اللّه عزّ وجلّ ) 5 وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل ، وإن لم يكن تاما فلا تأكل ) 6 وصحيح ابن مسكان عن أبي جعفر عليه السّلام ( في الذبيحة تذبح وفي بطنها -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) - الوسائل الباب - 37 - من أبواب الذبائح حديث 7 و 5 و 5 .
( 4 ) ( 4 و 5 و 6 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب الذبائح حديث 1 و 3 و 4 .