ذلك ( 1 ) ، بخلاف غيره من الحيوان فإن تذكيته مشروطة بموته بالذبح ، أو النحر ، أو ما في حكمهما ( 2 ) .
وقيل : لا يباح أكله حتى يموت كباقي ما يذكى ، ومن ثمّ لو رجع إلى الماء بعد إخراجه فمات فيه ( 3 ) لم يحل ، فلو كان مجرد إخراجه كافيا لما حرم بعده ( 4 ) .
ويمكن ( 5 ) خروج هذا الفرد ( 6 ) بالنص عليه ( 7 ) ، وقد علل فيه ( 8 ) بأنه مات فيما فيه حياته . فيبقى ( 9 ) ما دل على أن ذكاته إخراجه ، خاليا عن المعارض ( 10 ) .
( ولو اشتبه الميت ) منه ( 11 ) ( بالحي في الشبكة وغيرها ( 12 ) حرم الجميع ) على
شرح
( 1 ) بعد إخراجه .
( 2 ) من الرمي والصيد بالكلب .
( 3 ) في الماء .
( 4 ) بعد إخراجه .
( 5 ) رد للقيل المذكور .
( 6 ) من أنه رجع إلى الماء بعد إخراجه منه فمات فيه لم يحلّ .
( 7 ) على هذا الفرد .
( 8 ) أي في النص الدال على حرمة السمك لو عاد إلى الماء بعد إخراجه منه وقد مات فيه .
( 9 ) أي يبقى من النصوص .
( 10 ) وفيه أنه معارض بخبر الاحتجاج وخبر ابن أبي يعفور .
( 11 ) من السمك .
( 12 ) غير الشبكة ثم علم أن الميت قد مات قبل الإخراج ، ثم اشتبه بالحي ، فعن الشيخ في النهاية والقاضي حل الجميع مع الاشتباه واستحسنه المحقق في الشرائع لأنه مروي ، كما في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلى بيته وتركها منصوبة ، فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيموتنّ ، فقال : ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها ) « 1 » وصحيح الحلبي ( سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها ؟ فقال عليه السّلام : لا بأس به ، إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها ) 2 وخبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سمعت أبي عليه السّلام يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حيّ -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 35 - من أبواب الذبائح حديث 2 و 3 .