تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
الأظهر ، لوجوب اجتناب الميت المحصور الموقوف على اجتناب الجميع ولعموم قول ( 1 ) الصادق عليه السّلام : ما مات في الماء فلا تأكله فإنه مات فيما كان فيه حياته . وقيل : يحل الجميع إذا كان ( 2 ) في الشبكة ، أو الحظيرة مع عدم تمييز الميت ، لصحيحة الحلبي وغيرها الدالة على حله مطلقا ( 3 ) بحمله ( 4 ) على الاشتباه جمعا ( 5 ) .
شرح
- أو ميت فهو حلال ) « 1 » وهي وإن كانت مطلقة تشمل صورتي اشتباه الميت وتمييزه عن الحي ولكن لا بد من حملها على صورة الاشتباه جمعا بينها وبين ما سيأتي من صحيح الأنصاري ، وعن الأكثر أنه يحرم الجميع ، لأن ما مات في داخل الماء قبل إخراجه حرام وقد اشتبه بغيره الذي مات خارج الماء بعد إخراجه ، والمجموع محصور والعقل حاكم بوجوب الاجتناب عن جميع أطراف الشبهة المحصورة كما حرر في محله من علم الأصول ، ويؤيده صحيح عبد المؤمن الأنصاري ( أمرت رجلا أن يسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل صاد سمكا وهنّ أحياء ثم أخرجهن بعد ما مات بعضهن ؟ فقال عليه السّلام : ما مات فلا تأكله ، فإنه مات فيما كان فيه حياته ) « 2 » ، وقد حملت الأخبار المتقدمة على احتمال موتها خارج الماء وأن الأصل بقاء الحياة إلى أن فارقت الماء وهذا ما يقتضي الإباحة . وفيه أنه حمل عليل يأباه ظاهرها المتقدم ، نعم عمل بها ابن الجنيد في مورد آخر وهو من مات في داخل الشبكة في الماء فيحل باعتبار أن الشبكة بمنزلة اليد ولذا علّل في صحيح الحلبي المتقدم ( إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها ) . ولكن المشهور لم يعملوا بها حتى من هذه الحيثية وليس لهم إلا نصوص مطلقة دالة على لا بديّة الأخذ والإخراج وقد تقدمت . ( 1 ) كما في صحيح الأنصاري المتقدم . ( 2 ) أي الميت . ( 3 ) سواء كان متميزا أم لا . ( 4 ) بحمل حل الميت . ( 5 ) أي جمعا بين صحيح الأنصاري فيحمل على صورة التمييز وبين هذه الأخبار فتحمل على صورة الاشتباه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 35 - من أبواب الذبائح حديث 4 . ( 2 ) الوسائل الباب - 35 - من أبواب الذبائح حديث 1 .