تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
مشاهدة المسلم له ( 1 ) جمعا ( 2 ) ، ويظهر من الشيخ في الاستبصار المنع منه ( 3 ) إلا أن يأخذه ( 4 ) المسلم منه ( 5 ) حيا ، لأنه ( 6 ) حمل الأخبار ( 7 ) على ذلك ( 8 ) ، ومن المفيد ( 9 ) وابن زهرة المنع من صيد غير المسلم له ( 10 ) مطلقا ( 11 ) إما لاشتراط الإسلام في التذكية . وهذا ( 12 ) منه ( 13 ) ، أو لما في بعض الأخبار ( 14 ) من اشتراط أخذ المسلم له ( 15 ) منهم ( 16 ) حيا فيكون إخراجهم له ( 17 ) بمنزلة وثوبه ( 18 ) من الماء بنفسه إذا أخذه المسلم . والمذهب هو الأول ( 19 ) ، والقول في اعتبار استقرار الحياة بعد إخراجه ( 20 )
شرح
( 1 ) للأخذ حيا من الماء . ( 2 ) أي جمعا بينه وبين ما تقدم من صحيحه الأول . ( 3 ) من صيد الكافر . ( 4 ) يأخذ الصيد . ( 5 ) من الكافر . ( 6 ) أي الشيخ . ( 7 ) أي أخبار صيد المجوسي ، وقد تقدمت . ( 8 ) أي على أخذ المسلم الصيد منه حيا ، وفيه أنه ذهب إلى ذلك لخبر عيسى بن عبد اللّه كما صرح بذلك في المسالك . ( 9 ) أي ويظهر من المفيد . ( 10 ) للسمك . ( 11 ) شاهده المسلم أو لا ، وسواء أخذه المسلم منه حيا أم لا . ( 12 ) أي صيد السمك . ( 13 ) من باب اشتراط الإسلام في التذكية . ( 14 ) وهو خبر عيسى بن عبد اللّه . ( 15 ) للسمك . ( 16 ) من الكفار . ( 17 ) أي إخراج الكفار للسمك . ( 18 ) وثوب السمك . ( 19 ) أي عدم اشتراط الإسلام في المخرج ، نعم يشترط مشاهدة المسلم لإخراجه حيا من الماء . ( 20 ) أي بعد إخراج السمك من الماء .