مشاهدة المسلم له ( 1 ) جمعا ( 2 ) ، ويظهر من الشيخ في الاستبصار المنع منه ( 3 ) إلا أن يأخذه ( 4 ) المسلم منه ( 5 ) حيا ، لأنه ( 6 ) حمل الأخبار ( 7 ) على ذلك ( 8 ) ، ومن المفيد ( 9 ) وابن زهرة المنع من صيد غير المسلم له ( 10 ) مطلقا ( 11 ) إما لاشتراط الإسلام في التذكية . وهذا ( 12 ) منه ( 13 ) ، أو لما في بعض الأخبار ( 14 ) من اشتراط أخذ المسلم له ( 15 ) منهم ( 16 ) حيا فيكون إخراجهم له ( 17 ) بمنزلة وثوبه ( 18 ) من الماء بنفسه إذا أخذه المسلم .
والمذهب هو الأول ( 19 ) ، والقول في اعتبار استقرار الحياة بعد إخراجه ( 20 )
شرح
( 1 ) للأخذ حيا من الماء .
( 2 ) أي جمعا بينه وبين ما تقدم من صحيحه الأول .
( 3 ) من صيد الكافر .
( 4 ) يأخذ الصيد .
( 5 ) من الكافر .
( 6 ) أي الشيخ .
( 7 ) أي أخبار صيد المجوسي ، وقد تقدمت .
( 8 ) أي على أخذ المسلم الصيد منه حيا ، وفيه أنه ذهب إلى ذلك لخبر عيسى بن عبد اللّه كما صرح بذلك في المسالك .
( 9 ) أي ويظهر من المفيد .
( 10 ) للسمك .
( 11 ) شاهده المسلم أو لا ، وسواء أخذه المسلم منه حيا أم لا .
( 12 ) أي صيد السمك .
( 13 ) من باب اشتراط الإسلام في التذكية .
( 14 ) وهو خبر عيسى بن عبد اللّه .
( 15 ) للسمك .
( 16 ) من الكفار .
( 17 ) أي إخراج الكفار للسمك .
( 18 ) وثوب السمك .
( 19 ) أي عدم اشتراط الإسلام في المخرج ، نعم يشترط مشاهدة المسلم لإخراجه حيا من الماء .
( 20 ) أي بعد إخراج السمك من الماء .